responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 128

اجراء لدليل الحكمة فى خصوص الهيئة امّا اجرائه فى الموضوع و اثبات كون المراد بالهيئة هو الايجاب فهو ان تعلّق الارادة بالموضوع اعنى المكلف تارة يكون باعتبار كونه تابعا فى فعله المأمور به لارادة الامر و تارة باعتبار كونه تابعا للاجر و هو المنفعة العائدة اليه و تارة باعتبار كونه تابعا لدفع الضّرر عن نفسه و تارة باعتبار كونه تابعا للاثنين منها او تابعا للثلاثة كلها او تعلّق الارادة و فعليّتها يختلف بحسب الاعتبارات فان تعلّقها بالاعتبار الاول ليس الّا بيانها و بالاعتبار الثانى هو تعهد الاجر و بيانه و بالاعتبار الثالث ليس الّا تعهّد العقاب و بيانه و بالاعتبارين الاخيرين انما هو بامرين منها و توضيحه ان الخطاب كاشف عن اتصاف المادة اعنى المامور به بالمرادية و كاشف عن تحقق وصف مرادية المادة فاذا فرضنا كون المادة ملحوظة بصدورها عن موضوع شانه التبعيّة لذات ارادة الامر ففعليّة هذه الارادة عن الامر ليست الّا بيان هذه الارادة و اذا فرض كونها ملحوظة بصدورها عمن شانه التبعيّة للنفع فارادتها من الامر جعل النفع فيها بتعهّد الاجر و اذا فرض ملحوظة بصدورها عمّن شانه التبعيّة لدفع الضّرر فارادتها من الامر جعل الضّرر فى تركها و هو تعهّد العقاب على تركها و فى هذه الارادات موضوع الطلب مقيّد بكونه تابعا لاحد من الامور الثلاثة ففعليّة الارادة من هذا الموضوع خاصة لانها ارادة على تقدير و اذا فرض اطلاق الموضوع من حيث الاعتبارات و الملاحظات ففعليّة ارادة المادة انما هى عموم ارادة و ارادة على جميع التقادير و هذه ليست الّا بجعل الثواب و العقاب و هذا عين الايجاب فينكشف كون الطلب ايجابيّا باطلاق الموضوع (1) اما جريانها فى المادّة اعنى المامور به فتوضيحه ان فى المادّة افراد حقيقيّة و افراد اعتباريّة و من جملة افرادها الاعتبارية افرادها التى يكون اختلافها باختلاف دواعى المامور فان الفعل الصّادر عنه قد يكون صادرا عنه بالدّواعى النفسانيّة و قد يكون صادرا عنه بداعى كونه (2) دافعا لعقاب الامر و مؤاخذته و لا ريب ان الفرد الاول اعنى ما يكون بالدّواعى النفسانية غير قابلة للارادة الفعليّة و كون الخطاب صادرا عن المريد مقدمة لحصوله و كون البيان بيانا مقتضيا لحصوله لان المراد بحصول الفعل و صدوره عن الدّواعى النفسانية كونه صادرا عن الفاعل بصرافة طبعه و من غير البعث و التحريك عن احد و لا ريب ان الغرض من صيغة افعل هو بعث المخاطب و تحريكه الى الفعل بداعية انه مراد للامر فالذى يراد من القاء الصّيغة حصوله هو الفرد حاصل من البعث لا الفرد الحاصل بصرافة طبع الفاعل فان ارادة حصوله من القاء الخطاب ارادة للمتناقضين ان اريد حصوله بالدّاعيتين و ارادة لتحصيل الحاصل ان اريد حصوله بالدّاعية النفسانيّة نعم يمكن ان يراد تغيير الدّاعى فيما كالدّاعية النفسانيّة المتحققة للمخاطب لكن هذا عين المدّعى فانه لم يرد الفرد الخاص بخصوصيته اعنى ما يحصل بالداعية النفسانيّة فتعيّن كون المراد الفرد الحاصل من تحريك الامر إما بنيّة كونه مرادا او بنيّة كونه ذى اجر او بنيّة كون تركه ذا عقاب و فعله دافعا له و عدم البيان لخصوص احدها دليل على العموم البدلى و كفاية كل واحد منها ثم هذا الاطلاق و العموم يعين خصوصيّة الطّلب و يصير قرينة ( (1) لان اطلاقه لا يعقل لا يكون الطلب منه ايجابيا هذا جريان فاعلة الحكم فى الموضوع)

( (2) مراد للامر و قد يكون صادرا عنه بداعى كونه ذى اجر و قد يكون صادرا عنه بداعى كونه)

اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست