responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 125

فى الحقيقة جهتان من الفعليّة و بملاحظة الكشف عن ذاتها ثلث جهات و الخامس ان لها غير الكشف عن ذاتها جهتان او ازيد من الثلث الوسطانيات و لا ريب انّ صيغة افعل موضوعة للاعمّ من الكل يعنى موضوعة على نحو يكون الوضع عامّا و الموضوع له خاصّا لكل جزئى من جزئيات الانواع فلفظة افعل الصّادر من المتكلّم مبهمة باعتبار الدلالة على كون الارادة المتحققة من اىّ نوع لكن هذا الابهام انما هو بملاحظة وضعها فقط فلا بد فى تعيّن احدها من قرينة معيّنة له مثلا اذا قال المريد الغير العالى العاجز عن الاجر اسقنى ماء فالمتعيّن هو الاول و هذا يعد سؤالا و اذا قال الطبيب لاحد السقمونيا دافع للمرض الفلانى اشربه فالمتعيّن هو الثّانى و تعدّ ارشاديّا و قد لا يحتاج هذا القسم الى التصريح بصلاح الفعل كما اذا علم المريض بمرضه فان قول الطّبيب له اشرب الدّواء الفلانى يكشف عن كون الفعل ذا مصلحة راجعة اليه و قد يكتفى الطبيب فى طلبه بالارشاد فقط يعنى يبيّن المصلحة الراجعة الى المريض و يقول ان الدّواء الفلانى رافع للمرض الفلانى فتبيّن ارادته بالارشاد و الاعلام بالمصلحة الذاتية فتامّل و المثال الثالث مثل ان يقول الغير العالى لمن كان شغله العمل بالاجرة افعل لى كذا او قال لغيره ان فعلت كذا فلك كذا او افعل بكذا و المثال الرّابع مثل ان يقول العالى يعنى من يقدر على العقاب مع عدم داعية للغير فى اطاعته الآخر فامن مقامه افعل كذا و قال ان لم تفعل ما عاقبتك او قال افعل و الا اعاقبك و المثال للخامس مثل قول الوالد لولده المريض اشرب الدواء الفلانى و ان شربته فلك كذا و الّا فعليك كذا و كيف كان الاظهر كون صيغة افعل و ما فى معناها مجرّدة عن القرينة ظاهرة فى الطّلب الايجابى بمعنى كون مدلولها هو الارادة الخاصة المقيّدة بتعهّد الأجر و المؤاخذة لان عدم البيان فى كلّ واحد من الهيئة و المادّة و الموضوع دليل على هذا النحو من الطلب امّا فى الهيئة فلان هذه الارادة عموم ارادة و غيرها من افرادها و هى المجرّدة عن التعهّد مطلقا و المقيّد باحد التعهدين ارادة خاصّة و ارادة على تقدير و لا ريب فى ان عدم القرينة على الخصوص على العموم دون العكس اما كون الايجابى عموم ارادة فظهر مرارا فى المقدمة و غيرها لانه ارادة للفعل المامور به على جميع التقادير الّتى يصير داعيا للمامور عليه لاختياره المامور به فانه ارادة له على تقدير احتياج تحققه بنفس ارادة الامر و ارادة له على تقدير احتياجه الى ترتب الاجر عليه و على تقدير احتياجه الى ترتب العقاب على تركه و امّا السّؤال و الدّعاء فهو ارادة على تقدير حصول المأمور به و احتياجه فى التحقق الى نفس الارادة فقط و امّا على تقدير احتياجه فى التحقق الى ترتب الاجر و العقاب فلم يرد و كذلك الندب على تقدير احتياج تحقق الفعل الى ترتّب العقاب على تركه لم يرد بل اريد على تقدير حصوله و احتياج تحقّقه الى نفس الارادة و على تقدير احتياج تحققه الى ترتّب الاجر و امّا الاكراه فهو ارادة على تقدير احتياج التحقق الى الارادة و ترتب العقاب دون احتياجه الى ترتّب الاجر و لا يقال ان عموم الايجاب انما هو فى متعلق الارادة اعنى الفعل دون نفس الارادة لانّا نقول ان عموم الارادة يضر بدون عموم الارادة غير معقول فان عموميّة المراد مستلزمة لعموم الارادة كما هو واضح هذا وجه كون الايجاب‌

اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست