responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 113

ثم لو قلنا بكون الارادة غير الاعتقاد فانما هو فى المخلوق و امّا فى الخالق تعالى شأنه فليست الّا العلم فكيف يتصور فى احكامه و ارادته مراتب فالحق على فرض كون الطلب عين الارادة ان ليس للطلب و الارادة مراتب الّا مراتب الصلاح فى الافعال و الّا مراتب الفعليّة اعنى تمهيد المقدمات الأمريّة و الّا مراتب اطلاق المامور به و عمومه البدنى من حيث تحقّقه بالدّواعى و منشأ الاخيرين هو الاولى و منشأ الثالثة هو الثانية فكون الارادة ذات مراتب من حيث مراتب الصّلاح سبب لكون تعلقها و فعليتها ذو مراتب و هذا يوجب لكون المتعلق ايضا مطلقا و مقيّدا و لا ريب فى ان كون الصّلاح فى الافعال متفاوتا و ذو مراتب لا دخل له بكون الارادة اعنى ذاتها ذات مراتب و كذا تفاوت اشخاص المامور به مرتبة من حيث الاطلاق و التقييد لا دخل له بكون الارادة اعنى ذاتها ذات مراتب الارادة و هى مراتب فعليّتها لما مر من ان الفعليّة لها مقومّة لتحقق عنوان الارادة باعتبار كون الارادة من الصفات الفعليّة ايضا و يؤيّد هذا تعبيرهم عن مراتب الارادة و تسميتها بالايجاب و الاكراه و الندب و الترغيب و السؤال فان هذه التسميات و التعبيرات بناء على ان الاصل عدم كونها مجازا او عدم صيرورتها منقولة بنقل الغير المتعارفى فانّ الوعد عين الندب و الترغيب و الوعيد مراعاة للمامور و مقربا له فى ادراكه صلاح الفعل و دفع مفاسده ايجاب حقيقة و الوعيد من الامر لنفسه و ادراكه مصلحة المامور به اكراه على العبد و ما ذكروا من ان صيغة افعل من السّائل استحباب و ندب ردا على القول بكونها حقيقة فى الوجوب انّما هو ردّ عليهم و دليل لنا لان ابراز السّائل ارادته للمسئول و اظهارها اسباب لحب المسئول و اظهار الارادة فعليّة لارادة السائل اعطاء المسئول على وجه الاختيار و الحبّ كناية عن الاختيار فيصير السؤال و مفاده هو طلب فعل الغير بتغير اختيار هذا الغير و احداث علمه بكون الفعل مرادا للسائل و هذا هو صلاح الفعل المسئول عنه فالسؤال استحباب لانه طلب و ارادة لتحقق حبّ المسئول بالمسئول عنه حتّى يصير حبّه علّة لحصول المسئول عنه فيصير لفظ استحبّ و استحباب الفعل نظير لفظ استخرج فى قولنا استخرج الوقد من الحائط و يمكن كون الاستحباب بمعنى الاظهار الحبّ من المريد و كيف كان مطلق ارادة و كيف كان كون السؤال استحبابا يناسب ما قلنا من ان تعبيرات الطلب من الوجوب و الندب تعبيرات له باعتبار فعليّة الطّلب من الوعد و الوعيد و ان مراتب الطّلب انما هى مراتب فعليّة لا مراتب ذاته و الطلب من الامر مع الوعد استحباب و كذا السؤال لان فعليتهما يوجب حب المامور و المسئول كما عرفت فهما رادة لحصول المامور به و المسئول و فعليتها بالخطاب الذى هو اعلام بالصلاح و ليس الحبّ الّا العلم بالصلاح فجميع اسماء الطلب و اختلاف تعبيراته من حيث المراتب مناسب لاختلاف فعليته و لكون المراتب مراتب الفعليّة لا انه فى حد ذاته ذو مراتب و هذا انش واضح و قول المتاخرين بكونه فى حد ذاته ذو مراتب ناش عن عدم التعمق او عدم الخبرة بحقيقة الطلب و الارادة و اما قولهم بكون الاطاعة و المخالفة فى حدّ ذاتهما تقتضيان لترتب الثواب و العقاب فهذا اضعف منه و يعلم ضعفه بذكر وجه نظرهم و الذى يظهر منهم ان ايذاء الغير بانحائه قتلا و ضربا و شتما و هتكا للعرض بل و مذمّة و مؤاخذة و عتابا ظلم و قبيح لا يجوز عقلا الّا بوقوعه عن غير اختيار و بصدوره‌

اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست