في ذلك أنّ الأمر بالفعل الموقّت: تارةً يكون أمراً واحداً بهذا الفعل المقيّد فلا يقتضي إلّا الإتيان به، فإن لم يأتِ به حتّى انتهى الوقت فلا موجب من قِبَله للقضاء، بل يحتاج إيجاب القضاء إلى أمر جديد. و تارةً اخرى يكون الأمر بالفعل الموقّت أمرين مجتمعين في بيان واحد: أحدهما أمر بذات الفعل على الإطلاق، و الآخر أمر بإيقاعه في الوقت الخاصّ، فإن فات المكلّف امتثال الأمر الثاني بقي عليه الأمر الأوّل، و يجب عليه أن يأتي بالفعل حينئذ و لو خرج الوقت، فلا يحتاج إيجاب القضاء إلى أمر جديد. و ظاهر دليل الأمر بالموقّت هو وحدة الأمر، فيحتاج إثبات تعدّده على الوجه الثاني إلى قرينة خاصّة.
و منها: دلالة الأمر بالأمر بشيء على الأمر بذلك الشيء مباشرةً، بمعنى أنّ الآمر إذا أمر زيداً بأن يأمر خالداً بشيء [1] فهل يستفاد الأمر المباشر لخالد من ذلك، أوْ لا؟ فعلى الأوّل لو أنّ خالداً اطَّلع على ذلك قبل أن يأمره زيد لوجب عليه الإتيان بذلك الشيء. و على الثاني لا يكون ملزماً بشيء. و مثاله في الفقه: أمر الشارع لوليّ الصبيّ بأن يأمر الصبيّ بالصلاة، فإن قيل بأنّ الأمر بالأمر بشيء أمرٌ به كان أمر الشارع هذا أمراً للصبيّ و لو على نحو الاستحباب بالصلاة.
النهي:
كما أنّ للأمر مادّةً و صيغةً كذلك الحال في النهي، فمادّته
----------
[1] لا بمعنى كون زيد واسطة في إبلاغ أمر المولى إلى خالد، بل بمعنى كونه مأموراً من قبل المولى بإصدار الأمر من عند نفسه لخالد.