responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 93

بدون إدخاله، كما إذا قيل: (يعيد)، و (يغتسل)، و يشتمل الاستعمال حينئذ على عناية، لأنّ الجملة حينئذ خبريّة بطبيعتها و قد استعملت في مقام الطلب. و في الأوّل يدلّ على الوجوب بنحو دلالة الصيغة عليه، و في الثاني يوجد خلاف في الدلالة على الوجوب، و يأتي الكلام عن ذلك في حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى.

دلالات اخرى للأمر:

عرفنا أنّ الأمر يدلّ على الطلب، و يدلّ على أنّ الطلب على نحو الوجوب. و هناك دلالات اخرى محتملة وقع البحث عن ثبوتها له و عدمه.

منها: دلالته على نفي الحرمة بدلًا عن دلالته على الطلب و الوجوب في حالة معيّنة، و هي: ما إذا ورد عقيب التحريم‌ [1]، أو في حالة يحتمل فيها ذلك‌ [2].

و الصحيح: أنّ صيغة الأمر على مستوى المدلول التصوّري لا تتغيّر دلالتها في هذه الحالة، بل تظلّ دالّةً على النسبة الطلبيّة، غير أنّ مدلولها التصديقيّ هنا يصبح مجملًا و مردّداً بين الطلب الجدِّيّ و بين نفي التحريم، لأنّ ورود الأمر في إحدى الحالتين المذكورتين يوجب الإجمال من هذه الناحية.

و منها: دلالة الأمر بالفعل الموقّت بوقت محدّد على وجوب القضاء خارج الوقت على من لم يأتِ بالواجب في وقته. و توضيح الحال‌

----------


[1] كما في قوله تعالى: (وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا). المائدة.

[2] كما في قوله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ). المائدة.

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست