responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 89

الأمرُ و النهي‌

الأمر:

الأمرُ تارةً يستعمل بمادّته، فيقال: (آمرك بالصلاة)، و اخرى بصيغته، فيقال: (صَلِّ).

أمّا مادّة الأمر فلا شكّ في دلالتها بالوضع على الطلب، و لكن لا بنحو تكون مرادفةً لِلَفظ الطلب، لأنّ لفظ الطلب ينطبق بمفهومه على الطلب التكوينيّ، كطلب العطشان للماء، و الطلب التشريعيّ، سواء صدر من العالي أو من غيره، بينما الأمر لا يصدق إلّا على الطلب التشريعيّ من العالي، سواء كان مستعلياً أي متظاهراً بعلوِّهِ أوْ لا [1].

كما أنّ مادّة الأمر لا ينحصر معناها لغةً بالطلب، بل ذكرت لها معان اخرى: كالشي‌ء، و الحادثة، و الغرض، و على هذا الأساس تكون مشتركاً لفظيّاً، و تعيين الطلب بحاجة إلى قرينة، و متى دلّت القرينة على ذلك يقع الكلام في أنّ المادّة تدلّ على الطلب بنحو الوجوب، أو تلائم مع الاستحباب؟ فقد يستدلّ على أنّها تدلّ على الوجوب بوجوه:

----------


[1] و سواء كان علوّه حقيقيّاً أو ادّعائيّاً. و قد يعبّر عن العلوّ الادّعائي بالاستعلاء.

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست