responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 65

بالبيت صلاة، و هذه عناية إضافيّة لا يستبطنها مجرّد جعل الحجّية للأمارة. و بهذا صحّ القول: إنّ دليل حجّية الأمارة بمجرّد افتراضه الحجّية لا يفي لإقامتها مقام القطع الموضوعيّ.

إثبات الدليل لجواز الإسناد:

من المقرّر فقهيّاً أنّ إسناد حكم إلى الشارع بدون علم غير جائز، و على هذا الأساس فإذا قام على الحكم دليل و كان الدليل قطعيّاً فلا شكّ في جواز إسناد مؤدّاه إلى الشارع، لأنّه إسناد بعلم. و أمّا إذا كان الدليل غير قطعيِّ كما في الأمارة التي قد جعل الشارع لها الحجّية و أمر باتّباعها فهل يجوز هنا إسناد الحكم إلى الشارع؟

لا ريب في جواز إسناد نفس الحجّية و الحكم الظاهريّ إلى الشارع، لأنّه معلوم وجداناً. و أمّا الحكم الواقعيّ الذي تحكي عنه الأمارة فقد يقال: إنّ إسناده غير جائز، لأنّه لا يزال غير معلوم، و مجرّد جعل الحجّية للأمارة لا يبرِّر الإسناد بدون علم، و إنّما يجعلها منجّزةً و معذّرةً من الوجهة العمليّة. و قد يقال: إنّ هذا مرتبط بالبحث السابق في قيام الأمارة مقام القطع الموضوعيّ، لأنّ القطع اخذ موضوعاً لجواز إسناد الحكم إلى المولى، فإذا استفيدت من دليل الحجّية تلك العناية الإضافيّة التي تقوم الأمارة بموجبها مقام القطع الموضوعيّ ترتّب عليها جواز إسناد مؤدّى الأمارة إلى الشارع، و إلّا فلا.

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست