responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 63

تحكي عنه الدلالة الالتزاميّة دائماً حصّة خاصّة من اللازم، و هي الحصّة الناشئة أو الملازمة للمدلول المطابقيّ، لا طبيعيّ اللازم على الإطلاق، و تلك الحصّة مساوية للمدلول المطابقيّ دائماً.

و بكلمة اخرى: إنّ ذات اللازم و إن كان أعمّ أحياناً و لكنّه بما هو مدلول التزاميّ مساو دائماً للمدلول المطابقيّ، فلا يتصوّر ثبوته بدونه، فموت زيد و إن كان أعمَّ من احتراقه بالنار و لكنّ مَن أخبر باحتراقه بالمطابقة فهو لا يخبر التزاماً بالموت الأعمّ و لو كان بالسمّ، بل مدلوله الالتزاميّ هو الموت الناشئ من الاحتراق خاصّة، فإذا كنّا نعلم بعدم الاحتراق فكيف نعمل بالمدلول الالتزاميّ؟ و سيأتي تكميل البحث عن ذلك و تعميقه في الحلقة الآتية إن شاء الله تعالى.

وفاءُ الدليل بدور القطع الموضوعي:

الدليل المحرز إذا كان قطعيّاً فهو يفي بما يقتضيه القطع الطريقيّ من منجّزيّة و معذّريّة، لأنّه يوجد القطع في نفس المكلّف بالحكم الشرعي، كما أنّه يفي بما يترتّب على القطع الموضوعيّ من أحكام شرعيّة، لأنّ هذه الأحكام يتحقّق موضوعها وجداناً.

و الدليل المحرز غير القطعيّ أي الأمارة يفي بما يقتضيه القطع الطريقيّ من منجّزيّة و معذّريّة، فالأمارة الحجّة شرعاً إذا دلّت على ثبوت التكليف أكّدت منجّزيّته، و إذا دلّت على نفي التكليف كانت معذّراً عنه و رفعت أصالة الاشتغال، كما لو حصل القطع الطريقيّ بنفي التكليف، كما تقدّم توضيحه، و هذا معناه قيام الأمارة مقام القطع الطريقيّ.

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست