يعتمد الفقيه في عمليّة الاستنباط على عناصر مشتركة تسمّى بالأدلّة المحرزة، كما تقدّم. و هي: إمّا أدلّة قطعيّة بمعنى أنها تؤدّي إلى القطع بالحكم فتكون حجّةً على أساس حجّيّة القطع الناتج عنها، و إمّا أدلّة ظنّية و يقوم دليل قطعيّ على حجّيتها شرعاً، كما إذا علمنا بأنّ المولى أمر باتّباعها فتكون حجّةً بموجب الجعل الشرعي.
و الدليل المحرز في الفقه سواء كان قطعيّاً أوْ لا ينقسم إلى قسمين:
الأوّل:
الدليل الشرعيّ، و نعني به: كلّ ما يصدر من الشارع ممّا له دلالة على الحكم، ككلام الله سبحانه، أو كلام المعصوم.
الثاني:
الدليل العقلي، و نعني به: القضايا التي يدركها العقل و يمكن أن يستنبط منها حكم شرعيّ، كالقضيّة العقليّة القائلة: بأنّ إيجاب شيء يستلزم إيجاب مقدّمته.