responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 50

القطع بالحكم الشرعي، و بعضها أدلّة ظنّيّة تؤدّي إلى كشف ناقص محتملِ الخطأ عن الحكم الشرعيّ، و هذه الأدلّة الظنّيّة هي التي تسمّى بالأمارات.

المنهج على مسلك حقّ الطاعة:

و أعمّ الاصول العمليّة بناءً على مسلك حقّ الطاعة هو أصالة اشتغال الذمّة، [1] و هذا أصل يحكم به العقل، و مفاده: أنّ كلّ تكليف يحتمل وجوده و لم يثبت إذن الشارع في ترك التحفّظ تجاهه فهو منجّز و تشتغل به ذمّة المكلّف. و مردّ ذلك إلى ما تقدّم من أنّ حقّ الطاعة للمولى يشمل كلّ ما ينكشف من التكاليف و لو انكشافاً ظنّياً أو احتماليّاً.

و هذا الأصل هو المستَنَد العامّ للفقيه، و لا يرفع يده عنه إلّا في بعض الحالات التالية:

أوّلًا: إذا حصل له دليل محرز قطعيّ على نفي التكليف كان القطع معذّراً بحكم العقل، كما تقدّم، فيرفع يده عن أصالة الاشتغال إذ لا يبقى لها موضوع.

ثانياً: إذا حصل له دليل محرز قطعيّ على إثبات التكليف فالتنجّز يظلّ على حاله، و لكنّه يكون بدرجة أقوى و أشدّ، كما تقدّم.

ثالثاً: إذا لم يتوفّر له القطع بالتكليف لا نفياً و لا إثباتاً، و لكن حصل له القطع بترخيص ظاهريٍّ من الشارع في ترك التحفّظ، فحيث إنّ منجّزيّة الاحتمال و الظنّ معلّقة على عدم ثبوت إذن من هذا القبيل‌

----------


[1] و تسمّى أيضاً (أصالة الاحتياط العقليّة).

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست