و تسمّى جميع حالات القرينيّة بموارد الجمع العرفيّ، و يسمّى التعارض في موارده بالتعارض غير المستقرّ، لأنّه يحلّ بالجمع العرفيّ تمييزاً له عن التعارض المستقرّ، و هو التعارض الذي لا يتيسّر فيه الجمع العرفيّ.
الحكم الثاني: قاعدة تساقط المتعارضَين:
و إذا لم يكن أحد الدليلين قرينةً بالنسبة إلى الدليل الآخر فالتعارض مستقرّ في نظر العرف، و حينئذٍ نتكلّم عن القاعدة بلحاظ دليل الحجّيّة، بمعنى أنّنا إذا لم يوجد أمامنا سوى دليل الحجّيّة العامِّ الذي ينتسب إليه المتعارضان فما هو مقتضى هذا الدليل بالنسبة إلى هذه الحالة؟.
و قبل أن نشخِّص ما هو مقتضى دليل الحجّيّة نستعرض الممكنات ثبوتاً، ثمّ نعرض دليل الحجّيّة على هذه الممكنات لنرى وفاءه بأيّ واحد منها.
و لاستعراض الممكنات ثبوتاً نذكر عدداً من الفروض، لنميِّز بين ما هو ممكن منها و ما هو مستحيل ثبوتاً و واقعاً:
الافتراض الأوّل: أن يكون الشارع قد جعل الحجّيّة لكلٍّ من الدليلين المتعارضين، و هذا مستحيل، لأنّ هذين الدليلين كلّ واحد منهما يكذّب الآخر فكيف يطلب الشارع منّا أن نصدّق المكذِّب (بالكسر) و المكذَّب (بالفتح) معاً؟!
فإن قلت: إنّ الحجّيّة لا تطلب منّا تصديق الدليل بمعنى