و بعد الفراغ عن ثبوت الاستصحاب شرعاً يقع الكلام في تحديد أركانه على ضوء دليله.
و المستفاد من دليل الاستصحاب المتقدّم تقوّمه بأربعة أركان:
الأوّل: اليقين بالحدوث.
و الثاني: الشكّ في البقاء.
و الثالث: وحدة القضيّة المتيقّنة و المشكوكة.
و الرابع: كون الحالة السابقة في مرحلة البقاء ذات أثر مصحّح للتعبّد ببقائها.
و لنأخذ هذه الأركان تباعاً:
أمّا الركن الأوّل فهو مأخوذ في لسان الدليل في قوله: (و لا ينقض اليقين بالشكّ)، و ظاهر ذلك كون اليقين بالحالة السابقة دخيلًا في موضوع الاستصحاب، فمجرّد حدوث الشيء لا يكفي لجريان استصحابه ما لم يكن هذا الحدوث متيقّناً، و مجرّد الشك في وجود شيء لا يكفي لاستصحابه ما لم يكن ثبوته في السابق معلوماً.