responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 302

اخرى يحتمل كون الإيمان قيداً في الرقبة.

ففي الحالة الاولى تجري البراءة، لأنّ قيديّة الدعاء للمتعلّق معناها تقيّده و الأمر بهذا التقييد، فيكون الشكّ في هذه القيديّة راجعاً إلى الشكّ في وجوب التقييد فتجري البراءة عنه.

و في الحالة الثانية لا تجري البراءة، لأنّ قيديّة الإيمان للرقبة لا تعني الأمر بهذا التقييد، لوضوح أنّ جعل الرقبة مؤمنةً ليس تحت الأمر، و قد لا يكون تحت الاختيار أصلًا، فلا يعود الشكّ في هذه القيديّة إلى الشكّ في وجوب التقييد لتجري البراءة.

و الجواب: أنّ تقييد الرقبة بالإيمان و إن لم يكن تحت الأمر على تقدير أخذه قيداً و لكنّ تقيّد العتق بإيمان الرقبة المعتوقة تحت الأمر على هذا التقدير، فالشكّ في قيديّة الإيمان شكّ في وجوب تقيّد العتق بإيمان الرقبة، و هو تقيّد داخل في اختيار المكلّف، و يعقل تعلّق الوجوب به، فإذا شكّ في وجوبه جرت البراءة عنه.

حالات دوران الواجب بين التعيين و التخيير:

و قد يدور أمر الواجب الواحد بين التعيين و التخيير، سواء كان التخيير المحتمل عقلياً أو شرعيّاً.

و مثال الأوّل: ما إذا علم بوجوب مردّد بين أن يكون متعلّقاً بإكرام زيد كيفما اتّفق، أو بإهداء كتاب له.

و مثال الثاني: ما إذا علم بوجوب مردّد بين أن يكون متعلّقاً بإحدى الخصال الثلاث (العتق) أو (الإطعام) أو (الصيام)، أو بالعتق خاصّة.

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست