responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 301

ليست مصداقاً للواجب يقيناً، و إنّما يحتمل كونها مسقطةً للواجب عن ذمّته‌ [1]، فيكون من حالات الشكّ في المسقط، و تجري حينئذ أصالة الاشتغال‌ [2]، و تأتي تتمّة الكلام عن ذلك في حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى.

حالة احتمال الشرطيّة:

عالجنا في ما سبق حالة احتمال الجزء الزائد، و الآن نعالج حالة احتمال الشرط الزائد، كما لو احتمل أنّ الصلاة مشروطة بالإيقاع في المسجد على نحو يكون إيقاعها في المسجد قيداً شرعيّاً في الواجب. و تحقيق الحال في ذلك: أنّ مرجع القيد الشرعيّ كما تقدّم عبارة عن تحصيص المولى للواجب بحصّة خاصّة على نحو يكون الأمر متعلّقاً بذات الفعل و بالتقيّد، فحالة الشكّ في شرطيّة شي‌ء مرجعها إلى العلم بوجوب ذات الفعل و الشكّ في وجوب التقيّد.

و هذا أيضاً دوران بين الأقلّ و الأكثر بالنسبة إلى ما أوجبه المولى على المكلّف، و ليس دوراناً بين المتباينين، فلا يتصوّر العلم الإجماليّ المنجّز، بل تجري البراءة عن وجوب التقيّد.

و قد يفصّل بين أن يكون ما يحتمل شرطيّته محتمل الشرطيّة في نفس‌

متعلّق الأمر ابتداءً، أو في متعلّق المتعلّق، أي الموضوع.

ففي خطاب (أعتق رقبة) المتعلّق للأمر هو (العتق)، و الموضوع هو (الرقبة)، فتارةً يحتمل كون الدعاء عند العتق قيداً في الواجب، و


[1] من قبيل الأضحية المسقطة شرعاً للأمر بالعقيقة.

[2] بناءً على جريان أصالة الاشتغال عند الشكّ في المسقط الشرعي.

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست