ليست مصداقاً للواجب يقيناً، و إنّما يحتمل كونها مسقطةً للواجب عن ذمّته [1]، فيكون من حالات الشكّ في المسقط، و تجري حينئذ أصالة الاشتغال [2]، و تأتي تتمّة الكلام عن ذلك في حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى.
حالة احتمال الشرطيّة:
عالجنا في ما سبق حالة احتمال الجزء الزائد، و الآن نعالج حالة احتمال الشرط الزائد، كما لو احتمل أنّ الصلاة مشروطة بالإيقاع في المسجد على نحو يكون إيقاعها في المسجد قيداً شرعيّاً في الواجب. و تحقيق الحال في ذلك: أنّ مرجع القيد الشرعيّ كما تقدّم عبارة عن تحصيص المولى للواجب بحصّة خاصّة على نحو يكون الأمر متعلّقاً بذات الفعل و بالتقيّد، فحالة الشكّ في شرطيّة شيء مرجعها إلى العلم بوجوب ذات الفعل و الشكّ في وجوب التقيّد.
و هذا أيضاً دوران بين الأقلّ و الأكثر بالنسبة إلى ما أوجبه المولى على المكلّف، و ليس دوراناً بين المتباينين، فلا يتصوّر العلم الإجماليّ المنجّز، بل تجري البراءة عن وجوب التقيّد.
و قد يفصّل بين أن يكون ما يحتمل شرطيّته محتمل الشرطيّة في نفس
متعلّق الأمر ابتداءً، أو في متعلّق المتعلّق، أي الموضوع.
ففي خطاب (أعتق رقبة) المتعلّق للأمر هو (العتق)، و الموضوع هو (الرقبة)، فتارةً يحتمل كون الدعاء عند العتق قيداً في الواجب، و