responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 300

حالة الشكّ في إطلاق الجزئيّة:

و لا فرق في جريان البراءة عن مشكوك الجزئيّة بين أن يكون الشكّ في أصل الجزئيّة، كما إذا شكّ في جزئيّة السورة، أو في إطلاقها بعد العلم بأصل الجزئيّة، كما إذا علمنا بأنّ السورة جزء و لكن شككنا في أنّ جزئيّتها هل تختصّ بالصحيح، أو تشمل المريض أيضاً؟ فإنّه تجري البراءة حينئذ عن وجوب السورة بالنسبة إلى المريض خاصّة.

و هناك صورة من الشكّ في إطلاق الجزئيّة وقع البحث فيها، و هي: ما إذا ثبت أنّ السورة مثلًا جزء في حال التذكّر و شكّ في إطلاق هذه الجزئيّة للناسي، فهل تجري البراءة عن السورة بالنسبة إلى الناسي لكي نثبت بذلك جواز الاكتفاء بما صدر منه في حالة النسيان من الصلاة الناقصة التي لا سورة فيها؟ فقد يقال: إنّ هذه الصورة هي إحدى حالات دوران الواجب بين الأقلّ و الأكثر، فتجري البراءة عن الزائد.

و لكن اعترض على ذلك بأنّ حالات الدوران المذكورة تفترض وجود أمر موجّه إلى المكلّف على أيّ حال، و يتردّد متعلّق هذا الأمر بين التسعة أو العشرة مثلًا، و في الصورة المفروضة في المقام نحن نعلم بأنّ غير الناسي مأمور بالعشرة مثلًا بما في ذلك السورة، لأنّنا نعلم بجزئيّتها في حال التذكّر، و أمّا الناسي فلا يحتمل أن يكون مأموراً بالتسعة، أي بالأقلّ، لأنّ الأمر بالتسعة لو صدر من الشارع لكان متوجّهاً نحو الناسي خاصّة، لأنّ المتذكّر مأمور بالعشرة لا بالتسعة، و لا يعقل توجيه الأمر إلى الناسي خاصّة، لأنّ الناسي لا يلتفت إلى كونه ناسياً لينبعث عن ذلك الأمر، وعليه فالصلاة الناقصة التي أتى بها

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست