كلّ ما تقدّم كان في تحديد الوظيفة العمليّة في حالات الشكّ البدويّ المجرّد عن العلم الإجماليّ.
و قد نفترض الشكّ في إطار علم إجماليّ، و العلم الإجماليّ كما عرفنا سابقاً علم بالجامع مع شكوك بعدد أطراف العلم، و كلّ شكٍّ يمثّل احتمالًا من احتمالات انطباق الجامع، و مورد كلّ واحد من هذه الاحتمالات يسمّى بطرف من أطراف العلم الإجماليّ، و الواقع المجمل المردّد بينها هو المعلوم بالإجمال.
و الكلام في تحديد الوظيفة العمليّة تجاه الشكّ المقرون بالعلم الإجماليّ تارةً يقع بلحاظ حكم العقل و بقطع النظر عن الاصول الشرعيّة المؤمّنة كأصالة البراءة، و اخرى يقع بلحاظ تلك الاصول، فهنا مقامان: