responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 283

بقاء الوجوب فهو مسقط بمعنى كونه رافعاً للوجوب، لا أنّه مانع عن حدوثه، فالوجوب معلوم و يشكّ في سقوطه، و المعروف في مثل ذلك أنّ الشكّ في السقوط هنا كالشكّ في السقوط الناشئ من احتمال الامتثال يكون مجرىً لأصالة الاشتغال، لا للبراءة، و لكنّ الأصحّ أنّه في نفسه مجرى للبراءة، لأنّ مرجعه إلى الشكّ في الوجوب بقاءً، و لكنّ استصحاب بقاء الوجوب مقدّم على البراءة.

البراءة عن الاستحباب:

النقطة الثالثة: في أنّ البراءة هل تجري عند الشكّ في التكاليف الإلزاميّة فقط، أو تشمل موارد الشكّ في الاستحباب و الكراهية أيضاً؟

و لعلّ المشهور أنّها لا تجري في موارد الشكّ في حكم غير إلزاميّ، لقصور أدلّتها. أمّا ما كان مفاده السعة و نفي الضيق و التأمين من ناحية العقاب فواضح، لأنّ الحكم الاستحبابيّ المشكوك مثلًا لا ضيق و لا عقاب من ناحيته جزماً، فلا معنى للتأمين عنه بهذا اللسان. و أمّا ما كان بلسان (رفع ما لا يعلمون) فهو و إن لم يفترض كون المرفوع ممّا فيه مظنّة للعقاب و لكن لا محصّل لإجرائه في الاستحباب المشكوك، لأنّه: إن اريد بذلك إثبات الترخيص في الترك فهو متيقّن في نفسه، و إن اريد عدم رجحان الاحتياط فهو معلوم البطلان، لوضوح أنّ الاحتياط راجح على أيّ حال.

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست