responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 271

و هذا الاعتراض غير صحيح، لعدّة اعتبارات:

منها: أنّنا ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فالأثر المطلوب لا يكفي فيه إذن مجرّد عدم العلم، كما هو واضح من مسلك حقّ الطاعة.

و منها: أنّه حتّى إذا آمنّا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان فلا شكّ في أنّ قبح العقاب على مخالفة تكليف مشكوك لم يصل إذن الشارع فيه ثابت بدرجة أقلّ من قبحه على مخالفة تكليف مشكوك قد بُيّن إذن الشارع في مخالفته، و المطلوب بالاستصحاب تحقيق هذه الدرجة الأعلى من قبح العقاب و المعذّريّة، و ما هو ثابت بمجرّد الشكّ الدرجة الأدنى، فليس هناك تحصيل للحاصل.

الاعتراضات على أدلّة البراءة:

و يوجد هناك اعتراضان رئيسيّان على أدلّة البراءة المتقدّمة.

أحدهما: أنّ هذه الأدلّة إنّما تشمل حالة الشكّ البدويّ، و لا تشمل حالة الشكّ المقترن بعلم إجماليّ، كما تقدّم في الحلقة السابقة، و الفقيه حينما يلحظ الشبهات الحكميّة ككلٍّ يوجد لديه علم إجماليّ بوجود عدد كبير من التكاليف المنتشرة في تلك الشبهات، فلا يمكنه إجراء أصل البراءة في أيّ شبهة من تلك الشبهات.

و الجواب: أنّ العلم الإجماليّ المذكور و إن كان ثابتاً و لكنّه منحلٌّ، لأنّ الفقيه من خلال استنباطه و تتبّعه يتواجد لديه علم‌

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست