responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 259

القاعدة العمليّة الثانويّة في حالةِ الشكّ‌

و القاعدة العمليّة الثانويّة في حالة الشكّ التي ترفع موضوع القاعدة الاولى هي البراءة الشرعيّة.

و مفادها: الإذن من الشارع في ترك التحفّظ و الاحتياط تجاه التكليف المشكوك، و لمَّا كانت القاعدة الاولى مقيّدةً بعدم ثبوت الترخيص في ترك التحفّظ كانت البراءة الشرعيّة رافعةً لقيدها، و نافيةً لموضوعها، و مبدّلةً للضيق بالسعة.

أدلّة البراءة الشرعيّة

و يستدلّ لإثبات البراءة الشرعيّة بعدد من الآيات الكريمة و الروايات. أمّا الآيات فعديدة.

منها: قوله سبحانه و تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها) [1].

و تقريب الاستدلال بالآية الكريمة: أنّ اسم الموصول فيها إمّا أن يراد به المال، أو الفعل، أو التكليف، أو الجامع، و الأوّل هو المتيقّن، لأنّه المناسب لمورد الآية حيث أمرت بالنفقة و عقّبت ذلك بالكبرى المذكورة، و لكن لا موجب للاقتصار على المتيقّن، بل نتمسّك بالإطلاق لإثبات الاحتمال الأخير [2]، فيكون معنى الآية الكريمة، أنّ الله لا يكلّف‌


[1] سورة الطّلاق.

[2] و ذلك لأنّ وجود القدر المتيقّن لا ينافي التمسّك بالإطلاق لإثبات إرادة الجامع، سواء كان القدر المتيقّن في مقام التخاطب أولا، كما سيأتي توضيحه في بحث الإطلاق من الحلقة الثالثة إن شاء الله تعالى.

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست