و القاعدة العمليّة الثانويّة في حالة الشكّ التي ترفع موضوع القاعدة الاولى هي البراءة الشرعيّة.
و مفادها: الإذن من الشارع في ترك التحفّظ و الاحتياط تجاه التكليف المشكوك، و لمَّا كانت القاعدة الاولى مقيّدةً بعدم ثبوت الترخيص في ترك التحفّظ كانت البراءة الشرعيّة رافعةً لقيدها، و نافيةً لموضوعها، و مبدّلةً للضيق بالسعة.
أدلّة البراءة الشرعيّة
و يستدلّ لإثبات البراءة الشرعيّة بعدد من الآيات الكريمة و الروايات. أمّا الآيات فعديدة.
منها: قوله سبحانه و تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها)[1].
و تقريب الاستدلال بالآية الكريمة: أنّ اسم الموصول فيها إمّا أن يراد به المال، أو الفعل، أو التكليف، أو الجامع، و الأوّل هو المتيقّن، لأنّه المناسب لمورد الآية حيث أمرت بالنفقة و عقّبت ذلك بالكبرى المذكورة، و لكن لا موجب للاقتصار على المتيقّن، بل نتمسّك بالإطلاق لإثبات الاحتمال الأخير [2]، فيكون معنى الآية الكريمة، أنّ الله لا يكلّف
[2] و ذلك لأنّ وجود القدر المتيقّن لا ينافي التمسّك بالإطلاق لإثبات إرادة الجامع، سواء كان القدر المتيقّن في مقام التخاطب أولا، كما سيأتي توضيحه في بحث الإطلاق من الحلقة الثالثة إن شاء الله تعالى.