الدليل العقليّ تارةً يكون قطعيّاً، و اخرى يكون ظنّيّاً.
فاذا كان الدليل العقليّ قطعيّاً و مؤدّياً إلى العلم بالحكم الشرعيّ فهو حجّة من أجل حجّيّة القطع، و هي حجّيّة ثابتة للقطع الطريقيّ مهما كان دليله و مستنده.
و لكن هناك مَن خالف في ذلك، و بنى على أنّ القطع بالحكم الشرعيّ الناشئ من الدليل العقليّ لا أثر له، و لا يجوز التعويل عليه، و ليس ذلك تجريداً للقطع الطريقيّ عن الحجّية حتّى يقال بأنّه مستحيل، بل ادّعي أنّ بالإمكان تخريجه على أساس تحويل القطع من طريقيٍّ إلى موضوعيٍّ بأن يقال:
إنّ الأحكام الشرعيّة قد اخذ في موضوعها قيد، و هو عدم العلم بجعلها من ناحية الدليل العقليّ [1]، فمع العلم بجعلها من ناحية الدليل العقليّ لا يكون الحكم الشرعيّ ثابتاً لانتفاء قيده، فلا أثر للعلم