responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 248

الاستقراء و القياس‌

عرفنا سابقاً أنّ الأحكام الشرعيّة تابعة للمصالح و المفاسد و الملاكات التي يقدّرها المولى وفق حكمته و رعايته لعباده، و ليست جُزافاً أو تشهّياً.

وعليه فإذا حرّم الشارع شيئاً كالخمر مثلًا و لم ينصّ على الملاك و المناط في تحريمه فقد يستنتجه العقل و يحدس به، و في حالة الحدْس به يحدس حينئذ بثبوت الحكم في كلّ الحالات التي يشملها ذلك الملاك، لأنّ الملاك بمثابة العلّة لحكم الشارع، و إدراك العلّة يستوجب إدراك المعلول.

و أمّا كيف يحدس العقل بملاك الحكم و يعيّنه في صفة محدّدة؟ فهذا ما قد يكون عن طريق الاستقراء تارةً، و عن طريق القياس اخرى.

و المراد بالاستقراء أن يلاحظ الفقيه عدداً كبيراً من الأحكام يجدها جميعاً تشترك في حالة واحدة، من قبيل أن يحصي عدداً كبيراً من الحالات التي يُعذر فيها الجاهل‌ [1]، فيجد أنّ الجهل هو الصفة المشتركة بين كلّ تلك المعذّريّات، فيستنتج أنّ المناط و الملاك في المعذّريّة هو الجهل فيعمّم الحكم إلى سائر حالات الجهل.

و المراد بالقياس: أن نحصي الحالات و الصفات التي من المحتمل‌


[1] و قد أحصى الفقيه الشيخ يوسف البحراني (رحمه الله) جملة من هذه الحالات نقلها عنه السيّد الشّهيد (رحمه الله) في كتاب (المعالم الجديدة) في بحث (الدليل الاستقرائي) فراجع.

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست