responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 246

الملازَمة بين الحُسنِ و القبح، و الأمرِ و النهي‌

الحُسن و القُبح أمران واقعيّان يدركهما العقل.

و مرجع الأوّل إلى أنّ الفعل ممّا ينبغي صدوره.

و مرجع الثاني إلى أنّه ممّا لا ينبغي صدوره.

و هذا الانبغاء إثباتاً و سلباً أمر تكوينيّ واقعيّ و ليس مجعولًا، و دور العقل بالنسبة إليه دور المدرِك، لا دور المنشئ و الحاكم، و يسمّى هذا الإدراك بالحكم العقليّ توسّعاً.

و قد ادّعى جماعة من الاصوليّين الملازمة بين حسن الفعل عقلًا و الأمر به شرعاً، و بين قبح الفعل عقلًا و النهي عنه شرعاً. و فصّل‌ [1] بعض المدقّقين منهم بين نوعين من الحسن و القبح.

أحدهما: الحسن و القبح الواقعان في مرحلة متأخّرة عن حكم شرعيٍّ و المرتبطان بعالم امتثاله و عصيانه‌ [2]، من قبيل حسن الوضوء باعتباره طاعةً لأمر شرعي، و قبح أكل لحم الأرنب بوصفه معصيةً لنهي شرعي.

و الآخر: الحسن و القبح الواقعان بصورة منفصلة عن الحكم الشرعي‌ [3]، كحسن الصدق و الأمانة، و قبح الكذب و الخيانة، ففي النوع الأوّل يستحيل أن يكون الحسن و القبح مستلزماً للحكم الشرعيّ، و إلّا للزم التسلسل، لأنّ حسن الطاعة و قبح المعصية إذا استتبَعا أمراً و نهياً


[1] يقال: إنّ هذا التفصيل موروث من قبل المرزا الشيرازي الكبير (رحمه الله).

[2] و يعبّر عن ذلك بالحسن و القبح الواقعين في سلسلة معلولات الأحكام.

[3] و يعبّر عن ذلك بالحسن و القبح الواقعين في سلسلة علل الأحكام.

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست