responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 244

إمكانُ النَسخِ و تصويرُه‌

من الظواهر المألوفة في الحياة الاعتياديّة أن يشرّع المشرّع حكماً مؤمناً بصحّة تشريعه، ثمّ ينكشف له أنّ المصلحة على خلافه، فينسخه و يتراجع عن تقديره السابق للمصلحة و عن إرادته التي نشأت من ذلك التقدير الخاطئ.

و هذا الافتراض مستحيل في حقّ الباري سبحانه و تعالى، لأنّ الجهل لا يجوز عليه عقلًا، فأيّ تقدير للمصلحة و أيّ إرادة تنشأ من هذا التقدير لا يمكن أن يطرأ عليه تبدّل و عدول مع حفظ مجموع الظروف التي لوحظت عند تحقّق ذلك التقدير و تلك الإرادة.

و من هنا صحّ القول بأنّ النَسخ بمعناه الحقيقيّ المساوق للعدول غير معقول في مبادئ الحكم الشرعيّ من تقدير المصلحة و المفسدة و تحقّق الإرادة و الكراهة.

و كلّ حالات النسخ الشرعيّ مردّها إلى أنّ المصلحة المقدّرة مثلًا كان لها أمد محدّد من أوّل الأمر و قد انتهى، و أنّ الإرادة التي حصلت بسبب ذلك التقدير كانت محدّدةً تبعاً للمصلحة، و النسخ معناه: انتهاء حدّها و وقتها الموقّت لها من أوّل الأمر، و هذا هو النسخ بالمعنى المجازيّ.

و لكنّ هناك مرحلةً للحكم بعد تلك المبادئ، و هي مرحلة الجعل و الاعتبار، و في هذه المرحلة يمكن تصوير النَسخ بمعناه الحقيقيّ و معناه المجازيّ معاً.

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست