و هذان الأمران ليسا قيدين في حكم المجعول، و إنّما تنتهي بهما فاعليّة هذا الحكم و محرّكيّته [1].
و منها: الإتيان بكلّ فعل جعله الشارع مسقطاً للوجوب، بأن أخذ عدمه قيداً في بقاء الوجوب المجعول [2].
و منها: امتثال الأمر الاضطراريّ، فإنّه مجز عن الأمر الواقعيّ الأوّلي في بعض الحالات، و تفصيل ذلك: أنّه إذا وجبت الصلاة مع القيام، و تعذّر القيام على المكلّف فأمر الشارع أمراً اضطراريّاً بالصلاة
[1] بمعنى أنّ وجوب الصلاة مثلًا ليس مقيّداً بعدم امتثاله و عدم عصيانه حتّى تسقط فعليّته بالامتثال و العصيان، بل إنّ معنى كون الامتثال و العصيان مسقطين للتكليف هو أنّ من امتثل وجوب الصلاة مثلًا انتهت فاعليّة هذا الوجوب أي محركيّته بالنسبة إليه، رغم أنّه لم يفقد قيداً من قيود فعليّة الحكم، و هكذا من عصى هذا الوجوب حتى انتهى الوقت فإنّ فاعليّة الحكم و محركيّته تنتهي بالنسبة إليه أيضاً، و القضاء بحاجة إلى تحريك جديد.
[2] مثاله: أنّ الشارع (تبارك و تعالى) جعل السفر مسقطاً لوجوب الصوم، و ذلك بأخذ عدمه قيداً في الوجوب المجعول. و سيأتي فيبحث (الاصول العمليّة) عند الحديث عن الشكّ في المكلّف به أنّ المسقط الشرعيّ تارة يؤخذ عدمه قيداً في أصل حدوث التكليف، و اخرى في بقائه و استمراره.