responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 242

مُسقِطات الحكم‌

يسقط الحكم بالوجوب و غيره بعدّة امور:

منها: الإتيان بمتعلّقه.

و منها: عصيانه.

و هذان الأمران ليسا قيدين في حكم المجعول، و إنّما تنتهي بهما فاعليّة هذا الحكم و محرّكيّته‌ [1].

و منها: الإتيان بكلّ فعل جعله الشارع مسقطاً للوجوب، بأن أخذ عدمه قيداً في بقاء الوجوب المجعول‌ [2].

و منها: امتثال الأمر الاضطراريّ، فإنّه مجز عن الأمر الواقعيّ الأوّلي في بعض الحالات، و تفصيل ذلك: أنّه إذا وجبت الصلاة مع القيام، و تعذّر القيام على المكلّف فأمر الشارع أمراً اضطراريّاً بالصلاة


[1] بمعنى أنّ وجوب الصلاة مثلًا ليس مقيّداً بعدم امتثاله و عدم عصيانه حتّى تسقط فعليّته بالامتثال و العصيان، بل إنّ معنى كون الامتثال و العصيان مسقطين للتكليف هو أنّ من امتثل وجوب الصلاة مثلًا انتهت فاعليّة هذا الوجوب أي محركيّته بالنسبة إليه، رغم أنّه لم يفقد قيداً من قيود فعليّة الحكم، و هكذا من عصى هذا الوجوب حتى انتهى الوقت فإنّ فاعليّة الحكم و محركيّته تنتهي بالنسبة إليه أيضاً، و القضاء بحاجة إلى تحريك جديد.

[2] مثاله: أنّ الشارع (تبارك و تعالى) جعل السفر مسقطاً لوجوب الصوم، و ذلك بأخذ عدمه قيداً في الوجوب المجعول. و سيأتي فيبحث (الاصول العمليّة) عند الحديث عن الشكّ في المكلّف به أنّ المسقط الشرعيّ تارة يؤخذ عدمه قيداً في أصل حدوث التكليف، و اخرى في بقائه و استمراره.

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست