responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 239

اقتِضاء الحرمة للبطلان‌

الحرمة حكم تكليفي، و البطلان حكم وضعيّ قد توصف به العبادة، و قد توصف به المعاملة، و يراد ببطلان العبادة أنّها غير مُجزية، و لا بدّ من إعادتها أو قضائها. و ببطلان المعاملة أنّها غير مؤثّرة و لا يترتّب عليها مضمونها. و قد وقع الكلام في أنّ التحريم هل يستلزم البطلان، أوْ لا؟

أمّا تحريم العبادة [1] فيستلزم بطلانها، و ذلك:

أمّا أوّلًا فلأنّ تحريمها يعني عدم شمول الأمر لها، لامتناع اجتماع الأمر و النهي، و مع عدم شموله لها لا تكون مجزيةً و لا يسقط بها الأمر، و هو معنى البطلان.

فإن قيل: إنّ الأمر غير شامل، و لكن لعلّ ملاك الوجوب شامل لها، و إذا كانت واجدةً للملاك و مستوفيةً له فيسقط الأمر بها.

قلنا: إنّه بعد عدم شمول الأمر لها لا دليل على شمول الملاك، لأنّ الملاك إنّما يعرف من ناحية الأمر [2].

و هذا البيان كما يأتي في العبادة المحرّمة يأتي أيضاً في كلّ مصداق لطبيعة مأمور بها، سواء كان الأمر تعبّديّاً أو توصّليّاً.

و أمّا ثانياً فلأنّنا نفترض مثلًا أنّ الملاك موجود في تلك‌


[1] كصوم عيد الفطر و الأضحى، أو الصلاة في المكان المغصوب.

[2] و ذلك بالدلالة الالتزاميّة، و قد قلنا سابقاً: إنّ الدلالة الالتزاميّة تسقط عن الحجّيّة تبعاً للدلالة المطابقيّة.

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست