responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 226

التخيير و الكفائيّة في الواجب‌

الخطاب الشرعيّ المتكفّل للوجوب على نحوين:

أحدهما: أن يبيّن فيه وجوب عنوان كلّيّ واحد، و تجري قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق في الواجب، و أنّه إطلاق بدليّ، كما إذا قال: صلّ فيكون الواجب طبيعيّ الصلاة، و يكون مخيّراً بين أن يطبّق هذا الطبيعيّ على الصلاة في المسجد، أو على الصلاة في البيت، إلّا أنّ هذا التخيير ليس شرعيّاً، بل هو عقليّ، بمعنى أنّ الخطاب الشرعيّ لم يتعرّض إلى هذا التخيير، و لم يذكر هذه البدائل مباشرةً، و إنّما يحكم العقل و العرف بالتخيير المذكور.

و النحو الآخر: أن يتعرّض الخطاب الشرعيّ مباشرةً للتخيير بين شيئين فيأمر بهما على سبيل البدل، فيقول مثلًا: صلّ أو اعتق رقبة، و يسمّى التخيير حينئذ شرعيّاً، و الوجوب بالوجوب التخييريّ.

التخيير الشرعيّ في الواجب:

و لا شكّ في أنّ الوجوب التخييريّ ثابت في الشريعة في مواقع عديدة، و له خصائص متّفق عليها، منها:

(أنّ المكلّف يعدّ ممتثلًا بإتيان أحد الشيئين، أو الأشياء)، (و يُعدُّ عاصياً إذا ترك البدائل كلّها، غير أنّها معصية واحدة و لها عقاب‌

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست