responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 220

أخذ قصدِ امتثال الأمر في متعلّقه‌

قد يكون غرض المولى قائماً بإتيان المكلّف للفعل كيفما اتّفق، و يسمّى بالواجب التوصّليّ. و قد يكون غرضه قائماً بأن يأتي المكلّف بالفعل بقصد امتثال الأمر، و يسمّى بالواجب التعبّديّ. و السؤال هو: أنّه هل بإمكان المولى عند جعل التكليف و الوجوب في الحالة الثانية أن يدخل في متعلّق الوجوب قصد امتثال الأمر، أوْ لا؟ قد يقال بأنّ ذلك مستحيل، لأنّ قصد امتثال الأمر إذا دخل في الواجب كان نفس الأمر قيداً من قيود الواجب، لأنّ القصد المذكور مضاف إلى نفس الأمر، و إذا لاحظنا الأمر وجدنا أنّه ليس اختياريّاً للمكلّف، كما هو واضح، و حينئذٍ نطبّق القاعدة السابقة القائلة: إنّ القيود المأخوذة في الواجب فقط يجب أن تكون اختياريّة، لنستنتج أنّ هذا القيد إذن لا يمكن أن يكون قيداً للواجب فقط، بل لا بدّ أن يكون أيضاً قيداً للوجوب‌ [1]، و هذا يعني أنّ الأمر مقيّد بنفسه و هو محال‌ [2]. و هكذا يتبرهن بأنّ أخذ قصد امتثال الأمر في متعلّق نفسه يؤدّي إلى المحال.


[1] و لقائل أن يقول: إنّ ما اخذ قيداً في الواجب إنّما هو قصد الأمر لا ذات الأمر، و قصد الأمر اختياريّ و لا يلزم أخذه قيداً في الوجوب. و الجواب: أنّ ذات القصد و إن كان اختياريّاً لكنّ القيد الزائد المستفاد من إضافة القصد إلى الأمر ليس اختياريّاً إلّا على تقدير وجود الأمر، فلا بدّ من فرض الأمر مقدّر الوجود حتى يمكن توجيه التكليف إلى قصد الأمر، و هذا يعني أخذ الأمر قيداً من قيود الوجوب.

[2] لاستلزام توقّف الشي‌ء على نفسه.

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست