responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 213

زمان الوجوبِ و الواجب‌

لكلٍّ من الوجوب أي الحكم المجعول و الواجب زمان، و الزمانان متطابقان عادةً، فوجوب صلاة الفجر مثلًا زمانه الفترة الممتدّة بين الطلوعين، و هذه الفترة هي بنفسها زمان الواجب، و يستحيل أن يكون زمان الوجوب بكامله متقدّماً على زمان الواجب، لأنّ هذا معناه أنّه في هذا الظرف الذي يترقّب فيه صدور الواجب لا وجوب، فلا محرّك للمكلّف إلى الإتيان بالواجب، و هذا واضح. و لكن وقع البحث في أنّه هل بالإمكان أن تتقدّم بداية زمان الوجوب على زمان الواجب مع استمراره و امتداده و تعاصره بقاءً مع الواجب؟

و مثال ذلك: الوقوف بعرفات فإنّه واجب على المستطيع، و زمان الواجب هو يوم عرفة من الظهر إلى الغروب، و أمّا زمان الوجوب فيبدأ من حين حدوث الاستطاعة لدى المكلّف التي قد تسبق يوم عرفة بفترة طويلة، و يستمرّ الوجوب من ذلك الحين إلى يوم عرفة الذي هو زمان الواجب.

و قد ذهب جماعة من الاصوليّين إلى أنّ هذا معقول، و سَمّوا كلّ واجب تتقدّم بداية زمان وجوبه على زمان الواجب بالواجب المعلّق، و حاولوا عن هذا الطريق أن يفسّروا ما سبق من مسئوليّة المكلّف تجاه المقدّمات المفوّتة، و ذلك لأنّ الإشكال في هذه المسئوليّة كان يبتني على افتراض أنّ الوجوب لا يحدث إلّا في ظرف إيقاع الواجب، فإذا افترضنا أنّ الوجوب غير مشروط بزمان الواجب، بل يحدث قبله و يصبح‌

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست