و التقيّد بذلك القيد، و ثالثاً: أنّ نسبة القيد إلى التقيّد نسبة العلّة إلى المعلول، و ليس كذلك نسبته إلى ذات الواجب.
و قد يؤخذ شيء قيداً للوجوب و للواجب معاً، كشهر رمضان الذي هو قيد لوجوب الصيام فلا وجوب للصيام بدون رمضان، و هو أيضاً قيد للصيام الواجب، بمعنى أنّ الصوم المأمور به هو الحصّة الواقعة في ذلك الشهر خاصّة، و بموجب كون الشهر قيداً للوجوب فالوجوب تابع لوجود هذا القيد، و بموجب كونه قيداً للواجب يكون الوجوب متعلّقاً بالمقيّد به، أي أنّ الأمر متعلّق بذات الصوم و بتقيّده بأن يكون في شهر رمضان.
أحكام القيود المتنوّعة:
لا شكّ في أنّ الواجبات تشتمل على نوعين من القيود:
أحدهما: قيود يلزم على المكلّف تحصيلها، بمعنى أنّه لو لم يحصّلها لاعتُبر عاصياً للأمر بذلك الواجب، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة.
و الآخر: القيود التي لا يلزم على المكلّف تحصيلها، بمعنى أنّه لو لم يأتِ بها المكلّف و بالتالي لم يأتِ بالواجب لا يعتبر عاصياً، كالاستطاعة بالنسبة إلى الحجّ.
و القضيّة التي نبحثها هي محاولة التعرّف على الفرق بين هذين النوعين من القيود، و ما هو الضابط في كون القيد ممّا يلزم تحصيله، أوْ لا؟
و الصحيح: أنّ الضابط في ذلك: أنّ كلّ ما كان قيداً لنفس الوجوب فلا يجب تحصيله، و لا يكون المكلّف مسئولًا عن إيجاده من