responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 199

قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور

يستحيل التكليف بغير المقدور، و هذا له معنيان:

أحدهما: أنّ المولى يستحيل أن يُدينَ المكلّف بسبب فعل أو ترك غير صادر منه بالاختيار، و هذا واضح، لأنّ العقل يحكم بقبح هذه الإدانة، لأنّ حقّ الطاعة لا يمتد إلى ما هو خارج عن الاختيار.

و المعنى الآخر: أنّ المولى يستحيل أن يصدر منه تكليف بغير المقدور في عالم التشريع، و لو لم يرتّب عليه إدانةً و مؤاخذةً للمكلّف، فليست الإدانة وحدها مشروطةً بالقدرة، بل التكليف ذاته مشروط بها أيضاً.

و توضيح الحال في ذلك: أنّ مقام الثبوت للحكم يشتمل كما تقدّم على ملاك و إرادة و اعتبار، و من الواضح أنّه ليس من الضروريّ أن يكون الملاك مشروطاً بالقدرة، كما أنّ بالإمكان تعلّق إرادة المولى بأمر غير مقدور، لأنّنا لا نريد بالإرادة إلّا الحبّ الناشئ من ذلك الملاك، و هو مهما كان شديداً يمكن افتراض تعلّقه بالمستحيل ذاتاً فضلًا عن الممتنع بالغير [1]. و الاعتبار إذا لوحظ بما هو اعتبار يعقل أيضاً أن يتكفّل جعل الوجوب على غير المقدور، لأنّ الاعتبار سهل المئونة، و ليس لغواً في هذه الحالة، إذ قد يراد به مجرّد الكشف بالصياغة التشريعيّة التي اعتادها العقلاء عن الملاك و المبادئ، و لكن إذا لوحظ


[1] و هو ما يمتنع تحقّقه دون استحالة ذاتيّة، كالقيام بالنسبة إلى المريض الذي يعجز عنه.

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست