الدليل الشرعيّ قد يدلّ على حكم دلالةً واضحةً توجب اليقين أو الاطمئنان بأنّ هذا الحكم هو المدلول المقصود، و في هذه الحالة يعتبر حجّةً في دلالته على إثبات ذلك الحكم، لأنّ اليقين حجّة، و الاطمئنان حجّة، من دون فرق بين أن يكون هذا الوضوح و اليقين بالدلالة قائماً على أساس كونها دلالةً عقليّةً إنّيّةً من قبيل دلالة فعل المعصوم على عدم الحرمة، أو على أساس كون الدليل لفظاً لا يتحمّل بحسب نظام اللغة و أساليب التعبير سوى إفادة ذلك المدلول و هو المسمّى بالنصّ، أو على أساس احتفاف الدليل اللفظيّ بقرائن حاليّة أو عقليّة تنفي احتمال مدلول آخر [1]، و إن كان ممكناً من وجهة نظر لغويّة و عرفيّة عامّة.
و قد يدلّ الدليل الشرعيّ على أحد أمرين أو امور على نحو تكون صلاحيّته لإفادة أيّ واحد منها مكافئةً لصلاحيّته لإفادة غيره بحسب
[1] كاحتفاف صيغة الأمر بقرينة حاليّة او عقليّة تنفي احتمال إرادة الاستحباب.