يُعرَّف علم الاصول عادةً بأنّه: (العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الحكم الشرعي).
و توضيح ذلك: أنّ الفقيه في استنباطه مثلًا للحكم بوجوب ردّ التحيّة من قوله تعالى: وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها[1] يستعين بظهور صيغة الأمر في الوجوب، و حجّيّة الظهور. فهاتان قاعدتان ممهّدتان لاستنباط الحكم الشرعيّ بوجوب ردّ التحيّة.
و قد يلاحظ على التعريف: أنّ تقييد القاعدة بوصف التمهيد يعني أنّها تكتسب اصوليّتها من تمهيدها و تدوينها لغرض الاستنباط، مع أنّنا نطلب من التعريف إبداء الضابط الموضوعيّ الذي بموجبه يدوّن علماء الاصول في علمهم هذه المسألة دون تلك [2]، و لهذا قد تحذف كلمة
[2] الظاهر أنّ هذا الاعتراض إنّما يرد على التعريف المذكور فيما إذا قرأنا كلمة (الممهّدة) في التعريف بصيغة اسم المفعول، فيكون المعنى: العلم بالقواعد التي مُهّدت و دُوّنت من قبل الأصاحب لاستنباط الحكم الشرعيّ. و أمّا إذا قرأنا الكلمة بصيغة اسم الفاعل فيكون المعنى: العلم بالقواعد التي تمهّد و تفتح الطريق لاستنباط الحكم الشرعيّ، و هذا بمنزلة التعبير بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط.