responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 17

الحلقة الثانية

تمهيد

تعريف علم الاصول‌

يُعرَّف علم الاصول عادةً بأنّه: (العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الحكم الشرعي).

و توضيح ذلك: أنّ الفقيه في استنباطه مثلًا للحكم بوجوب ردّ التحيّة من قوله تعالى: وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها [1] يستعين بظهور صيغة الأمر في الوجوب، و حجّيّة الظهور. فهاتان قاعدتان ممهّدتان لاستنباط الحكم الشرعيّ بوجوب ردّ التحيّة.

و قد يلاحظ على التعريف: أنّ تقييد القاعدة بوصف التمهيد يعني أنّها تكتسب اصوليّتها من تمهيدها و تدوينها لغرض الاستنباط، مع أنّنا نطلب من التعريف إبداء الضابط الموضوعيّ الذي بموجبه يدوّن علماء الاصول في علمهم هذه المسألة دون تلك‌ [2]، و لهذا قد تحذف كلمة

----------


[1] النساء.

[2] الظاهر أنّ هذا الاعتراض إنّما يرد على التعريف المذكور فيما إذا قرأنا كلمة (الممهّدة) في التعريف بصيغة اسم المفعول، فيكون المعنى: العلم بالقواعد التي مُهّدت و دُوّنت من قبل الأصاحب لاستنباط الحكم الشرعيّ. و أمّا إذا قرأنا الكلمة بصيغة اسم الفاعل فيكون المعنى: العلم بالقواعد التي تمهّد و تفتح الطريق لاستنباط الحكم الشرعيّ، و هذا بمنزلة التعبير بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط.

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست