responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 149

اميّة و أمثالهم ممّن كانوا يحاولون المنع من أمثال هذه الاخبار ترهيباً و ترغيباً فإنّ خصوصيّة المضمون بقطع النظر عن مذهب المخبر شاهد قويّ على الصدق، و خصوصيّة المضمون مع أخذ مذهب المخبر بعين الاعتبار أقوى شهادةً على ذلك.

الإجماع:

الإجماع اتّفاق عدد كبير من أهل النظر و الفتوى في الحكم بدرجة توجب إحراز الحكم الشرعيّ، و ذلك أنّ فتوى الفقيه في مسألة شرعيّة بحتة تعتبر إخباراً حدسيّاً عن الدليل الشرعيّ، و الإخبار الحدسيّ هو الخبر المبنيّ على النظر و الاجتهاد في مقابل الخبر الحسّيّ القائم على أساس المدارك الحسّيّة. و كما يكون الخبر الحسّيّ ذا قيمة احتماليّة في إثبات مدلوله كذلك فتوى الفقيه بوصفها خبراً حدسيّاً يحتمل فيه الإصابة و الخطأ معاً. و كما أنّ تعدّد الإخبارات الحسّية يؤدّي بحساب الاحتمالات إلى نموّ احتمال المطابقة و ضآلة احتمال المخالفة، كذلك الحال في الإخبارات الحدسيّة، حتّى تصل إلى درجة توجب ضآلة احتمال الخطأ في الجميع جدّاً، و بالتالي زوال هذا الاحتمال عمليّاً أو واقعيّاً. و هذا ما يسمّى بالإجماع. فالإجماع و الخبر المتواتر مشتركان في طريقة الإثبات بحساب الاحتمالات، و يعتمد الكشف في كلٍّ منهما على هذا الحساب، و لكنّهما يتفاوتان في درجة الكشف، فإنّ نموّ الاحتمال الموافق و تضاؤل احتمال المخالفة أسرع حركةً في التواتر منه في الإجماع، و ذلك لعدّة امور يمكن إبراز أهمّها في النقاط التالية:

الاولى: أنّ القيمة الاحتماليّة للمفردات في الإجماع أصغر من‌

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست