الدليل الشرعيّ شيء يصدر من الشارع و له دلالة على حكم شرعي، و قد تقدّم في البحث الأوّل عدد من الضوابط الكلّيّة للدلالة. و هنا نتكلّم عن كيفيّة إثبات كون الدليل صادراً من الشارع، و هذا ما نعبِّر عنه بإثبات صغرى الدليل الشرعيّ.
و هذا الإثبات على نحوين: أحدهما: الإثبات الوجداني. و ذلك بإحراز الصدور وجداناً. و الآخر: الإثبات التعبّديّ، و ذلك بأن يتعبَّد الشارع بالصدور، كأن يقول مثلًا: اعملوا بما يرويه الثقات، و هذا معنى جعل الحجّية. فالكلام يقع في قسمين: