عرفنا فيما تقدّم أنّ الدليل الشرعيّ: تارةً يكون لفظيّاً، و اخرى غير لفظيّ، و الدليل الشرعيّ غير اللفظيّ هو الموقف الذي يتّخذه المعصوم و تكون له دلالة على الحكم الشرعيّ. و يتمثّل هذا الموقف في الفعل تارةً، و في التقرير و السكوت عن تصرّف معيَّن تارةً اخرى، و نتكلّم الآن عن دلالات كلٍّ من الفعل و السكوت.
دلالة الفعل:
أمّا الفعل: فتارةً يقترن بمقال أو بظهور حال يقتضي كونه تعليميّاً فيكتسب مدلوله من ذلك [1]، و اخرى يتجرّد عن قرينة من هذا القبيل، و حينئذٍ فإن لم يكن من المحتمل اختصاص المعصوم بحكم في ذلك المورد دلَّ صدور الفعل منه على عدم حرمته بحكم عصمته، كما
[1] مثل ما ورد من ممارسة الإمام (عليه السلام) لعمليّة الوضوء بعد التصريح بقوله: أ لا أحكي لكم وضوء رسول الله (صلّى الله عليه و آله).