عرفنا سابقاً أنّ كلّ حكم له ملاك، فالوجوب مثلًا ملاكه المصلحة الأكيدة في الفعل، و الدليل على الحكم بالمطابقة دليل بالالتزام على ملاكه، فله مدلولان: مطابقيّ، و التزاميّ. فإذا افترضنا في حالة من الحالات أنّ الحكم تعذّر إثباته بذلك الدليل، كما هو الحال في صورة العجز، فإنّ الحكم بوجوب الفعل على العاجز غير صحيح، فهذا يعني أنّ المدلول المطابقيّ للدليل ساقط في هذه الصورة. و السؤال بهذا الشأن هو: أنّه هل يمكن إثبات وجود الملاك بالدليل فيما إذا كان هناك أثر يترتّب على إثبات الملاك كوجوب القضاء مثلًا؟ [1]
و الجواب على هذا السؤال يتعلّق بما يتّخذ من مبنىً في ترابط الدلالة الالتزاميّة مع الدلالة المطابقيّة في الحجّيّة، فإن قلنا باستقلال كلٍّ من هاتَين الدلالتَين في الحجّيّة أمكن إثبات الملاك في المقام
[1] بناءً على أنّ موضوع وجوب القضاء هو فوت الملاك، لا ترك العمل في وقته مطلقا سواء كان مشتملًا على الملاك أولا.