responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 120

مفهوم الوصف:

ا قيّد متعلّق الحكم أو موضوعه بوصف معيّن كما في (أكرم الفقير العادل) فهل يدلّ التقييد بوصف العادل على المفهوم؟

قد يقال بثبوت المفهوم لأحد الوجهين التاليَين:

الأوّل: أنّه لو كان يجب إكرام الفقير العادل و الفقير غير العادل معاً فهذا يعني أنّ العدالة ليس لها دخل في موضوع الحكم بالوجوب، مع أنّ أخذ قيد في الخطاب ظاهر عرفاً في أنّه دخيل في الحكم.

و يرد على ذلك: أنّ دلالة الخطاب على دخل القيد لا شكّ فيها، و مردّها إلى ظهور حال المتكلّم في أنّ كلّ ما يبيّن بالكلام في مرحلة المدلول التصوّريّ فهو داخل في نطاق المراد الجدّيّ، و حيث إنّ الوصف قد بيّن في مرحلة المدلول التصوّريّ بوصفه قيداً فيثبت بذلك أنّه دخيل في موضوع الحكم المراد جدّاً، و على أساس ذلك قامت قاعدة احترازيّة القيود، كما تقدّم. غير أنّ ذلك إنّما يقتضي دخل الوصف في شخص الحكم، و انتفاء هذا الشخص الذي سيق الكلام لإبرازه بانتفاء الوصف، لا انتفاء طبيعيّ الحكم، و ما نقصده بالمفهوم انتفاء الطبيعيّ.

الثاني: أنّه لو كان يجب إكرام الفقير العادل و الفقير غير العادل و لو بفردَين من الوجوب و بجعلَين لَما كانت هناك فائدة في ذكر المولى لقيد العدالة، لأنّه لو لم يذكره و جاء الخطاب مطلقاً لَما أضرَّ بمقصوده، و إذا لم تكن هناك فائدة في ذكر القيد كان لغواً، فيتعيّن لصيانة كلام المولى عن اللغويّة أن يفترض لذكر القيد فائدة، و هي التنبيه‌

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست