responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 119

لغةً للربط العِلِّيِّ الانحصاريِّ بين الشرط و الجزاء.

و لكن يورد على ذلك عادةً: بأنّها لو كانت موضوعةً على هذا النحو لزم أن يكون استعمالها في مورد كون الشرط علّةً غير منحصرة مجازاً، و هو خلاف الوجدان. و من هنا اتّجه القائلون بالمفهوم إلى دعوى اخرى، و هي: أنّ اللزوم مدلول وضعيّ للأداة، و العِلّيّة مستفادة من تفريع الجزاء على الشرط بالفاء الثابتة حقيقةً أو تقديراً، و أمّا الانحصار فيثبت بالإطلاق، إذ لو كان للشرط بديل يتحقّق عوضاً عنه في بعض الأحيان لكان لا بدّ من تقييد الشرط المذكور في الجملة بذلك البديل بحرف (أو) و نحوها، فيقال مثلًا: (إن جاءَ زيد أو مرض فأكرمه)، فحيث لم يذكر ذلك و أُلقي الشرط مطلقاً ثبت بذلك عدم وجود البديل، و هو معنى الانحصار.

الشرط المسوق لتحقيق الموضوع:

يوجد في الجملة الشرطيّة (إن جاء زيد فأكرمه) حكمٌ و هو وجوب الإكرام، و شرطٌ و هو المجي‌ء، و موضوعٌ ثابت في حالتي وجود الشرط و عدمه و هو زيد، و في هذه الحالة يثبت مفهوم الشرط تبعاً لما تقدّم من بحوث. و لكنّنا أحياناً نجد أنّ الشرط يساوق وجود الموضوع، و يعني تحقيقه على نحو لا يكون في الجملة الشرطيّة موضوع محفوظ في حالتي وجود الشرط و عدمه، كما في قولنا: (إذا رُزِقتَ ولداً فاختنه)، و في مثل ذلك لا مجال للمفهوم، إذ مع عدم الشرط لا موضوع لكي تدلّ الجملة على نفي الحكم عنه، و يسمّى الشرط في حالات من هذا القبيل بالشرط المسوق لتحقّق الموضوع.

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست