responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 116

فأكرمه) فوجوب الإكرام المبرَز بهذا الكلام لا بدّ أن يكون واحداً من هذه الأفراد للوجوب، و لنفرض أنّه الفرد الأوّل منها مثلًا، و هذا الفرد من الوجوب ينتفي بانتفاء الشرط تطبيقاً لقاعدة احترازية القيود. و لكنّ هذه القاعدة لا تنفي سائر أفراد الوجوب الاخرى، و لا يعتبر ذلك مفهوماً، بل المفهوم أن يدلّ الربط الخاصّ المأخوذ في المنطوق بين الحكم و قيده على انتفاء طبيعيّ الحكم بانتفاء القيد، فقولنا: (إذا جاءَ زيد فأكرمه) في المثال المتقدّم إنّما يعتبر له مفهوم إذا دلّ الربط فيه بين الشرط و الجزاء على أنّه في حالات انتفاء الشرط ينتفي طبيعيّ وجوب الإكرام بكلّ أفراده الآنفة الذكر.

و من هنا صحَّ تعريف المفهوم بأنّه: انتفاء طبيعيّ الحكم المنطوق [عند انتقاء القيد الذي ربط به‌] على أن يكون هذا الانتفاء مدلولًا التزاميّاً لربط الحكم في المنطوق بطرفه.

ضابط المفهوم:

و على ضوء ما ذكرناه في تعريف المفهوم نواجه السؤال التالي: ما هو هذا النحو من الربط الذي يستلزم انتفاء الحكم عند الانتفاء، لكي نبحث بعد ذلك عن الجمل التي يمكن القول بأنّها تدلّ على ذلك النحو من الربط، و بالتالي يكون لها مفهوم؟

و المعروف أنّ الربط الذي يحقّق المفهوم يتوقّف على ركنين أساسيَّين:

أحدهما: أن يكون الربط معبِّراً عن حالة لزوم عِلِّيٍّ [تامّ‌] انحصاريّ. و بكلمة اخرى: أن يكون من ارتباط المعلول بعلّته المنحصرة، إذ لو كان الربط بين الجزاء و الشرط مثلًا مجرّد اتفاق بدون لزوم‌ [1]، أو


[1] أي الاقتران الدائم بدون تلازم عقلي.

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست