responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 108

تعيّنيّاً للَّفظ لتلك الحصّة بدون نقل‌ [1]، و قد لا توجب ذلك أيضاً، و لكنّها تشكّل درجةً من العلاقة و القرن بين اللفظ و الحصّة بمثابة تصلح أن تكون قرينةً على إرادتها خاصّةً من اللفظ، فلا يمكن حينئذ إثبات الإطلاق بقرينة الحكمة، لأنّها تتوقّف على أن لا يكون في كلام المتكلّم ما يدلّ على القيد، و تلك العلاقة و الانس الخاصّ يصلح للدلالة عليه.

الإطلاق المقاميّ:

الإطلاق الذي استعرضناه و عرفنا أنّه يثبت بقرينة الحكمة و الظهور الحاليّ السياقيّ نسمّيه (الإطلاق اللفظيّ) تمييزاً له عن نحو آخر من الإطلاق لا بدّ من معرفته، نطلق عليه اسم (الإطلاق المقاميّ).

و نقصد بالإطلاق اللفظيّ: حالة وجود صورة ذهنيّة للمتكلّم و صدور الكلام منه في مقام التعبير عن تلك الصورة، ففي مثل هذه الحالة إذا تردَّدنا في هذه الصورة هل أنّها تشتمل على قيد غير مذكور في الكلام الذي سيق للتحدّث عنها، كان مقتضى الظهور الحاليّ السياقيّ في أنّ المتكلّم يبيّن تمام المراد بالخطاب مع عدم ذكره للقيد هو الإطلاق، و هذا هو الإطلاق اللفظيّ، لأنّه يرتبط بمدلول اللفظ.

و أمّا الإطلاق المقاميّ فلا يراد به نفي شي‌ء لو كان ثابتاً لكان قيداً في الصورة الذهنيّة التي يتحدّث عنها اللفظ، و إنّما يراد به نفي شي‌ء لو كان ثابتاً لكان صورةً ذهنيّةً مستقلّةً و عنصراً آخر، فإذا قال المتكلّم: (الفاتحة جزء في الصلاة، و الركوع جزء فيها، و السجود جزء فيها ...) و سكت، و أردنا أن نثبت بعدم ذكره لجزئيّة السورة أنّها ليست جزءاً


[1] فيصبح مشتركاً لفظيّاً بين المعنى العام و الحصّة الخاصّة.

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست