موارده الخاصة به، و تخرج الاصول العملية العقليّة، كقبح العقاب بلا بيان، و كالتخيير عند دوران الأمر بين المحذورين، و كالظنّ الانسدادي بناءً على الحكومة لا الكشف، فإنّها أحكام عقليّة تطبَّق في مواردها.
تعريف الكفاية
و لهذه الامور عدل صاحب (الكفاية) إلى التعريف الذي ذكره، فيكون جامعاً بالقيد الذي أضافه لما كان يخرج من تعريف المشهور، و لا يرد عليه شيء مما ورد عليه ... لكن يرد على تعريفه: أوّلًا: إنه قال «صناعة» لإفادة آليّة علم الاصول كما أشرنا سابقاً، لكنّ علم الاصول هو نفس القواعد لا أنّه صناعة تعرف بها القواعد. و ثانياً: ان ما يعرف به القواعد، يكون من المبادي التصديقيّة، و هي خارجة عن مسائل العلم. أورده السيد الحكيم [1].
ثمّ إنّ المحقق الأصفهاني [بعد أنْ بيّن وجه الأولويّة في قول (الكفاية):
«الأولى تعريفه بأنه صناعة يعرف بها القواعد ..»- بأنّ من وجوه الأولويّة تبديل تخصيص القواعد بكونها واسطة في الاستنباط- كما عن القوم- بتعميمها لما لا يقع في طريق الاستنباط، بل ينتهي إليه الأمر في مقام العمل، و ذكر أن وجه الأولويّة استلزام التخصيص خروج جملة من المسائل المدوّنة في الاصول، لأنه لا ينتهي إلى حكم شرعي، بل ظن به أبداً، و إنما يستحق العقاب على مخالفته عقلًا كالقطع، و مثل الاصول العمليّة في الشبهات الحكميّة، لكون مضامينها بأنفسها أحكاماً شرعيّة و ليست واسطةً في استنباطها في الشرعية منها. و أما العقليّة فلا تنتهي إلى حكم شرعي أبداً] أجرى الإشكال الذي يستلزمه التخصيص- كما عن القوم- في جلّ مسائل الاصول،