responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الأصول المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 382

و أمّا بناءً على البساطة، فإن أصل المبنى باطل، إذ المشتق مركّب لا بسيط.

و إلى هذا يعود ما أجاب به في (المحاضرات) عن بيان المحقق الأصفهاني.

و أورد عليه شيخنا دام ظلّه:

بأنَّ هذا الجواب غير صحيح، لأن الميرزا و إنْ جوّز- في بحث الواجب التخييري- جعل الوجوب على أحد الامور، كما في خصال الكفّارة، إلّا أنه قال بأنه خلاف ظواهر الأدلَّة.

أمّا هنا، فله أن يقول: إنّ حكمة الوضع هي الدّلالة على المعاني و التفهيم بإحضار المعاني بواسطة الألفاظ عند الأذهان، فلو كان المشتق موضوعاً حقيقةً لعنوان «أحدهما» الجامع بين الحصّتين، لكان هذا المعنى هو الآتي إلى الذهن، إذ من المحال أنْ يوضع المشتق لهذا المعنى من دون أن يكون له حكاية عنه، مع أنّ هذا العنوان لا يحضر إلى الذهن من المشتق، كالعالم و الضارب و غيرهما.

فإن قيل: إن الموضوع هو مصداق أحدهما و واقعه، لا المفهوم.

قلنا: هذا خلاف نصّ كلام المستشكل، لأنه يقول بالجامع الانتزاعي، و ليس فيه ذكرٌ لواقع الجامع الانتزاعي، و أيضاً، هذا خلف، لأنّ مورد البحث عند كافّة العلماء هو: هل الموضوع له الحصّة أو الأعم؟ فالموضوع له عامّ، و «واقع أحدهما» فردٌ، فيكون الموضوع له خاصّاً.

التحقيق في الجواب‌

قال شيخنا دام بقاه: و التحقيق في الجواب أن يقال: أمّا على البساطة

اسم الکتاب : تحقيق الأصول المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست