responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الأصول المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 342

و أجاب الفخر و المحقق الثاني و غيرهما عنها بضعف السند.

و هذه هي الرواية: محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن علي بن مهزيار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:

قيل له: إن رجلًا تزوّج بجاريةٍ صغيرة فأرضعتها امرأته، ثم أرضعتها امرأة له اخرى. فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية و امرأتاه، فقال أبو جعفر (عليه السلام): «أخطأ ابن شبرمة، تحرم عليه الجارية و امرأته التي أرضعتها، فأما الأخيرة فلم تحرم عليه، كأنها أرضعت ابنته» [1].

التحقيق في سند رواية ابن مهزيار

و قد اورد على سند هذه الرواية بوجهين:

الأول: الإرسال. فذكر لإثبات إرسالها وجوه:

1- إن المراد ب «أبي جعفر»- متى أُطلق- هو الإمام الباقر (عليه السلام)، و ابن مهزيار من أصحاب الرضا و الجواد (عليهما السلام)، و لو كان المراد هو الإمام الجواد لقيَّد ب «الثاني».

2- إن ذكر ابن شبرمة في الرواية قرينة على أن المراد من أبي جعفر فيها هو الباقر (عليه السلام)، لأن ابن شبرمة كان معاصراً له لا للإمام الجواد، فتكون الرواية مرسلة، لسقوط الواسطة المجهول حالها بينه و بين الإمام (عليه السلام).

3- لو كان المراد هو الإمام الجواد (عليه السلام)- لأنه من أصحابه- لما جاءت الرواية- كما في (الكافي)- بلفظ «رواه عن أبي جعفر» الظاهر في النقل مع الواسطة، و إلّا فلا حاجة إلى هذا اللّفظ، كما هو الحال في سائر


[1] وسائل الشيعة 14: 305. الباب 14 من أبواب ما يحرم بالرّضاع.

اسم الکتاب : تحقيق الأصول المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست