responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الأصول المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 308

اعتباري، إنه يتعهّد متى تلفّظ باللفظ الكذائي أراد تفهيم المعنى الكذائي، فلو أراد معنىً آخر لزم العدول عن تعهّده بالنسبة إلى المعنى الأوّل.

و أورد عليه الاستاذ دام بقاه: بأنّ البرهان الذي اقيم في مبحث الوضع على هذا المبنى كانت نتيجته التعهّد باستعمال اللّفظ الكذائي عند إرادة المعنى الكذائي، لا أنّه كلّما تلفّظت باللّفظ الكذائي فإني أقصد المعنى الكذائي، و كم فرق بين الأمرين، فإن الثاني ينافي الاشتراك دون الأوّل، لأنه لا مانع من استخدام اللّفظ كلفظ «العين» عند إرادة الجارية و عند إرادة الباصرة و هكذا ...

لعدم المحذور من انضمام تعهّدٍ إلى تعهّد ...

خلاصة البحث‌

و تلخّص: أنّ الاشتراك ممكن، لا محال و لا واجب.

إنما الكلام في وقوعه و منشأ وقوعه، فأيّ غرض للواضع أنْ يضع اللّفظ الواحد لمعاني عديدة؟ و ما الدّليل على ذلك؟

ذكر المحقق الخراساني وجوهاً، أحدها: نقل أئمة اللّغة.

و فيه: أنّا نريد الوضع التعييني للّفظ الواحد لأكثر من معنى، و نقلهم لا يثبت هذا.

و الثاني و الثالث: التبادر و عدم صحة السّلب.

و فيهما ما تقدَّم، فإنّهما لا يثبتان الوضع التعييني، فلعلّه تعيّني.

و من جهة اخرى، فقد حكى الميرزا النائيني عن جورجي زيدان- و ارتضاه أنّ منشأ الاشتراك هو اختلاط اللّغات بين القبائل العربيّة، فلا يرجع الأمر إلى الواضع.

و هذا القول- و إنّ كان عقلائيّاً- إلّا أنه لا دليل عليه، نعم، إذا جاء هذا

اسم الکتاب : تحقيق الأصول المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست