responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الأصول المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 292

المقام الثاني‌

في عدم جواز التمسّك بالإطلاق في ألفاظ المعاملات حتى على القول بالوضع للأعم.

و ذلك، لأن الإطلاقات لو كانت إمضاءً للأسباب، أمكن التمسّك بها، لأنّ الشارع لمّا أمضى سبب حصول الملكيّة أو الزوجيّة مثلًا، و لم يقيّده بقيدٍ، فمقتضى الإطلاق نفي القيد لو شكّ في اعتباره، لكنّ الأدلّة ناظرة إلى إمضاء المسبّبات دون الأسباب.

إذن، لا مجال للتمسّك بالإطلاق في ألفاظ المعاملات، لكون الأدلّة ناظرة إلى إمضاء المسبّبات لا الأسباب. و توضيح ذلك: إن الأدلّة لسانها لا يوافق إمضاء الأسباب، فلا معنى لأن يقال في قوله تعالى‌ «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» [1] بأنه أمر بالوفاء بصيغة «بعت» مثلًا، بل الوفاء يناسب ما تحقّق بالصيغة و هو المسبب، و قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) «النكاح سنّتي» ليس معناه إلّا تلك العلقة الحاصلة بقوله: «أنكحت».

و إذا كانت الأدلّة ناظرة إلى المسبّبات، فللمسبّبات وجودات مستقلّة عن الأسباب، و أن إمضاء أحدهما لا يلازم إمضاء الآخر، لجواز إنفاذ الشارع المسبّب دون السبب، كأنْ يأمر بالقتل لكنْ لا بسبب المثلة مثلًا، فالمسبب مطلوب لكنه لا يلازم مطلوبيّة كلّ سبب، و إذ لا ملازمة، فاللّازم هو الأخذ بالقدر المتيقّن.

و تلخّص: عدم ترتّب الثمرة على البحث.

و قد ذكر الميرزا: بأنّ الثمرة تترتب بإمكان التمسّك بالإطلاق، بناءً على‌


[1] سورة المائدة: 1.

اسم الکتاب : تحقيق الأصول المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست