responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الأصول المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 284

و الحق في الجواب:

أوّلًا: إن الصحيحة مختصة بالصلاة، و بحثنا عام.

و ثانياً: لا ريب في اشتمال الصحيحة على مندوبات إلى جنب واجبات الصلاة، فلو وقع الشك في وجوب شي‌ء ممّا اشتملت عليه أو استحبابه، لم يجز التمسّك بإطلاق الصحيحة لدفع وجوبه، أمّا إذا تمّ بحث الصحيح و الأعم تمسّكنا بالإطلاق اللّفظي و أسقطنا قسطاً ممّا اشتملت عليه عن الوجوب، و من هنا أمكن لنا رفع اليد عن وجوب الأذكار و الأدعية التي أتى‌ بها الإمام في الصحيحة، و إلّا فلو كنا نحن و الصحيحة لقلنا بوجوبها كذلك.

و على الجملة، إنه لو كنّا نحن و الصحيحة لوجب القول بوجوب جميع ما جاء فيها، لكنّ التمسّك بالإطلاق بناءً على الأعم هو طريق القول باستحباب الأدعية و الأذكار و غيرها من المستحبات المشتمل عليها الصحيحة.

هل بحث الثمرة مسألة اصولية؟

لا يخفى أن الملاك في كون مسألةٍ اصوليّة أمران:

1- وقوع نتيجتها في طريق الاستنباط، بأنْ يكون الحكم الفقهي الكلّي نسبته إليها نسبة المستنبَط إلى‌ المستنبط منه.

2- استنباط الحكم الشرعي من نتيجتها، من دون حاجةٍ إلى مقدمة اخرى اصوليّة أو غير اصوليّة.

و من هنا كان المشهور المعروف كون هذا البحث من مبادئ علم الاصول لا من مسائله، لأنّ نتيجة البحث في الثمرة الاولى أنه على الصحيح تتحقّق صغرى قاعدة الاشتغال، و على الأعم تتحقّق صغرى البراءة.

لكن هذه النتيجة لا تحصل إلّا بعد تماميّة بحث الانحلال و عدمه، في‌

اسم الکتاب : تحقيق الأصول المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست