responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الأصول المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 273

فالثمرة بين القولين محقّقة، و لا يجتمع القول بالوضع للصحيح مع القول بالبراءة.

مناقشة المحقق الأصفهاني‌

و ناقشه المحقق الأصفهاني بأنّ العنوان المذكور ليس قيداً لمتعلَّق التكليف، بل هو كاشف عنه و مشير إليه، و لمّا كان المكلَّف به متّحداً مع الأجزاء، و هي مرددة بين الأقل و الأكثر الارتباطيين، فالأصل هو البراءة، فلا ثمرة، و الوجه في عدم كون عنوان «الناهي عن الفحشاء» قيداً للمعنى المتعلَّق به التكليف هو: إن النهي عن الفحشاء الحاصل من قصد الأمر فرعٌ للأمر، و الأمر فرع للمعنى، فكون النهي عن الفحشاء قيداً للمعنى و الموضوع له اللّفظ مستحيل.

جواب الاستاذ عن هذه المناقشة

و أورد عليه شيخنا الاستاذ دام ظلّه بأنه لا ريب في أنّ الناهي عن الفحشاء ليس هو المأمور به كما قال المحقق الأصفهاني، و لكنه عنوانٌ مبيّن للمأمور به، و مع تبيّنه و زوال الشك عنه ينتفي مناط جريان البراءة، بل يكون المورد مجرى قاعدة الاشتغال، إذ مع كون المأمور به مبيَّناً لو شُك في تحقّق الامتثال بإتيان الصّلاة بدون الخصوصيّة المشكوك فيها، يحكم العقل بلزوم إتيان الخصوصيّة تحصيلًا لليقين بالفراغ بعد اليقين بالاشتغال.

و هو الجواب عن مناقشةٍ اخرى‌

و ما ذكره هو الجواب عن مناقشةٍ اخرى و حاصلها: أنه لو كان الصحيحي يريد الصحيح الفعلي فكلام الميرزا تام، لكنّ الموضوع له ليس الصحيح الفعلي، و إلّا لكان قصد القربة دخيلًا في الصلاة، و كذا عدم المزاحم- بناءً

اسم الکتاب : تحقيق الأصول المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست