responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الأصول المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 264

دفاع المحقق النائيني‌

و قد حاول المحقق النائيني الدفاع عن هذا التصوير بتنظيره ببيع الكلّي في المعيّن، كصاعٍ من الصبرة، فكما أن المبيع إذا كان صاعاً من الصّبرة المعيّنة ينطبق على كلّ صاعٍ صاعٍ منها و يكون البيع صحيحاً، كذلك الموضوع له لفظ الصّلاة، فإنه معظم الأجزاء، و هو قابل للتطبيق على أيّ طائفةٍ من الأجزاء يصدق عليها أنها معظمها.

لكن شيخنا لم يرتض هذا الدفاع.

و الجواب‌

و أجاب: بأنّ حلّ المشكل في مسألة الكلّي في المعيّن صعب جدّاً، و قد أشكل عليه منذ القديم بأنّه كيف يمكن الجمع بين السلب الكلّي و الإيجاب الجزئي، حيث أن المشتري ليس بمالكٍ لشي‌ء من أجزاء الصّبرة، و هو في نفس الوقت مالك لصاعٍ منها؟

ثم إنه بغض النظر عن ذلك، فقياس ما نحن فيه بتلك المسألة مع الفارق:

أمّا أوّلًا: فلأنّه يحصل التعيين هناك بواسطة البائع، و لذا لو تصرّف في الصّبرة ببيعٍ و غيره و لم يبق إلّا صاع واحد، لم يكن له التصرف فيه لئلّا يفوت حق المشتري، و على كلّ تقديرٍ، فالتّعيين يحصل هناك، بخلاف المقام، إذ لا طريق إلى تعيين المعظم.

و أمّا ثانياً: إن المبيع هناك كلّيٌّ، غير أنه مضاف إلى هذه الصّبرة، بخلاف ما نحن فيه، حيث أنّ الموضوع له هو المصداق- لما تقدّم من أنه ليس المفهوم و قد تردّد و لا طريق إلى تعيينه، و المردّد لا ذات له و لا وجود.

اسم الکتاب : تحقيق الأصول المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست