responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الأصول المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 262

الطهور و القبلة و التوجّه و الدعاء، قال: فهي فرائض الصّلاة، و ليست داخلة في الموضوع له اللَّفظ. لكنْ قد يقال بعدم المنافاة، لأنّ الإمام (عليه السلام) لم يكن في مقام التفصيل بين ما هو داخل في الحقيقة و ما هو خارج عنها بل هو فرض فيها.

و لعلّه لِما ذكرنا لم يتعرَّض لهذه الأخبار في الدورة اللّاحقة.

الوجه الثاني‌

ما نسب إلى المشهور من أنّ الموضوع له لفظ «الصلاة» مثلًا هو:

معظم الأجزاء، و متى لم يصدق فالمسمّى غير متحقّق.

و قد ذكر الشيخ الأعظم و المحقق الخراساني هذا الوجه.

إشكال الشيخ‌

فأورد عليه الشيخ بأنّه: إن كان الموضوع له هو معظم الأجزاء المفهومي ففيه، أوّلًا: إن لازمه الترادف بين «الصّلاة» و «معظم الأجزاء». و ثانياً: إن الأثر- و هو القابليّة للمعراجيّة و غير ذلك- مترتّب على الموجود الخارجي لا المفهوم الذهني. و إن كان الموضوع له هو معظم الأجزاء المصداقي، فإن مصداق معظم الأجزاء متبدّل، إذ يكون الجزء الواحد داخلًا في المعنى تارةً و خارجاً عنه اخرى، ففي الفرد ذي العشرة أجزاء مثلًا يكون مصداق المعظم هو سبعة أجزاء، و في ذي السبعة يكون خمسة أجزاء، فكان الجزءان داخلين في المسمّى عند ما كان مشتملًا على عشرة أجزاء، و هما خارجان عنه عند ما يكون ذي سبعة، فيلزم أن يكون الشي‌ء داخلًا في المعنى و الكلّ في صورة، و غير داخلٍ في صورةٍ اخرى.

اسم الکتاب : تحقيق الأصول المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست