responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الأصول المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 236

و ثانياً: إنه يلزم الترادف بين لفظ «الصلاة» و لفظ «مطلوب» و هو باطل كما لا يخفى.

و ثالثاً: إنه يرد عليه ما يرد على الشق الأخير الآتي.

و إن كان بسيطاً، و كان عنواناً ملزوماً مساوياً لعنوان «المطلوب»، فإنّه حينئذٍ يصير معلوماً، و لا يقع فيه الشك كي يتمسّك بالبراءة عن وجوب ما شك في جزئيته أو شرطيّته، لأن البسيط ليس فيه أقل و أكثر حتى يدور الأمر بينهما فيتمسّك بالبراءة، و الحال أن القائل بالصحيح يتمسّك بها.

و أيضاً: فإن مجرى البراءة هو صورة عدم معلوميّة التكليف بنحوٍ من الأنحاء، و مع العلم به بعنوانٍ من العناوين يتنجّز، فلا موضوع للبراءة.

و هذا ما يرد على الشق السابق- و هو كون العنوان هو «المطلوب»- لأنّ العنوان المذكور ليس فيه أقل و أكثر.

و كيف كان، فإنه مع العلم بالعنوان الذي تعلَّق به الأمر، وجب على المكلَّف الاحتياط، كي يحرز تحقّق ذلك العنوان.

هذا هو الإشكال.

جواب المحقق الخراساني‌

فأجاب باختيار الشقّ الأخير، لسلامته عن اشكال تقدّم ما هو المتأخّر، و عن إشكال الترادف، و يبقى إشكال سقوط البراءة، فأجاب بجريانها، لأن العنوان و إن كان في نفسه بسيطاً لا أقلّ و أكثر له، إلّا أنه متّحد مع الأجزاء و الشرائط بنحوٍ من الاتحاد، و لما كانت مردّدة بين الأقل و الأكثر كانت البراءة جاريةً بلا إشكال.

اسم الکتاب : تحقيق الأصول المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست